مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 93 / 477
22px
عدد الكلمات: 264 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 2 · ص 93 / 477

52 ـ باب كراهة ترك المرأة للحليّ وخضاب اليد ، وإن كانت مسنّة وإن كانت غير ذات البعل

[ 1597 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً ، وإن كانت مسنّة .

ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) .

[ 1598 ] 2 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، قال : رخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد ، قال : وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل ، أمّا ذات البعل فتزيّن (1) لزوجها ، وأمّا غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي ، وفي أحكام الملابس ، __________________

(1) تقدّم في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب .

الباب 52 فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 70 / 283 .

(1) أمالي الصدوق : 324 / 6 .

2 ـ مكارم الأخلاق : 82 .

(1) في المصدر : فتتزين .

وفي النكاح وغير ذلك (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.