98 ـ باب استحباب التطيّب بالخلوق ، وكراهة ادمان الرجل له ، ومبيته متخلّقاً
[ 1785 ] 6 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن رجل قد أثبته ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يتخلّق الرجل لامرأته ولكن لا يبيت متخلّقاً .
[ 1786 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن الفضيل ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يتخلّق الرجل ولكن لا يبيت متخلّقاً .
[ 1787 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالخلوق في الحمّام ، وبمسح يديه ورجليه من الشقاق بمنزلة الدواء ، وما أُحبّ إدمانه .