65 ـ باب استحباب قصّ ما زاد عن قبضة من اللحية
[ 1646 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي __________________
(1) قرب الاسناد : 122 .
(2) مسائل علي بن جعفر : 139 / 153 .
(3) يأتي في الباب 65 من هذه الأبواب .
(4) تقدّم في الحديث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب .
الباب 64 فيه حديث واحد
1 ـ علل الشرائع : 559 / 1 .
الباب 65 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 487 / 10 .
عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما زاد على القبضة ففي النار ، يعني اللحية .
[ 1647 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار .
[ 1648 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن إسحاق بن سعد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قدر اللحية قال : تقبض بيدك على اللحية وتجزّ ما فضل .
محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث (1) والذي قبله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز الأخذ من مقدّم اللحية ، وهو محمول على القبضة وما دونها (2) .
[ 1649 ] 4 ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد بن بشّار ، عن الدهقان ، عن درست ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يعتبر عقل الرجل في ثلاث : في طول لحيته ، وفي نقش خاتمه ، وفي كنيته .