62 ـ باب استحباب فرق شعر الرأس إذا طال
(1) الوفرة : الشعر المجتمع على الرأس ، أو ما مال على الأذنين منه ، أو ما جاوز شحمة الأذن ، ( منه قدّه ) الصحاح 2 : 847 .
3 ـ الكافي 6 : 486 / 4 .
4 ـ الكافي 6 : 485 / 3 .
5 ـ الكافي 6 : 486 / 5 .
(1) في المصدر : حين .
وقد كان ساق الهدي وأحرم أراه الله الرؤيا التي أخبرك (2) الله بها في كتابه إذ يقول : ( لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ) (3) فعلم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّ الله سيفي له بما أراه ، فمن ثمّ وفر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين أحرم إنتظاراً لحلقه في الحرم ، حيث وعده الله عزّ وجلّ ، فلمّا حلقه لم يعد في توفير الشعر ، ولا كان ذلك من قبله ( صلى الله عليه وآله ) .
أقول : وجه الجمع هنا حمل ما تضمّن نفي الفرق على حالة عدم طول الشعر بحيث يحتاج إليه ، وما تضمّن إستحباب الفرق على طوله إلى ذلك الحدّ كما يفهم من الأحاديث السابقة .
وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السواك ، وما تضمّن أنّه ( صلى الله عليه وآله ) ما كان يفرق معناه أنّه ما كان يفعل ذلك دائماً ولا غالباً ، وإنّما فعله مرّة واحدة فلا يكون سنّة مستمرّة له (4) .