[ 1554 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الخضاب هدي إلى [1] محمّد ( صلى الله عليه وآله ) وهو من السنّة .
[ 1555 ] 6 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بالخضاب كلّه .
[ 1556 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الخضاب ، فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يختضب وهذا شعره عندنا .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في المصدر : كنا . ↩
- (2) صمده وصمد إليه : قصده ( لسان العرب 3 : 258 ) . ↩
- (3) الفقيه 1 : 66 / 252 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 9 ، وذيله في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب . 5 ـ الفقيه 1 : 69 / 274 ↩
- (1) إلى : ليس في المصدر . 6 ـ الفقيه 1 : 69 / 275 . 7 ـ الفقيه 1 : 69 / 277 . [ 1557 ] 8 ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن جعفر البندار ، عن مسعدة بن أسمع ، عن أحمد بن حازم ، عن محمّد بن كناسة ، عن هشام بن عروة ، عن عثمان بن عروة ، عن أبيه ، عن الزبير بن العوام قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : غيّروا الشيب ولا تشبّهوا (1) باليهود والنصارى . [ 1558 ] 9 ـ وعن أبي محمّد عبد الله الشافعي (1) ، عن محمّد بن جعفر الأشعث ، عن محمّد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الله الأنصاري ، عن محمّد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : غيّروا الشيب ، ولا تشبّهوا (2) باليهود والنصارى . قال الصدوق : إنّما أوردت هذين الخبرين : أحدهما عن الزبير ، والآخر عن أبي هريرة لأنّ أهل النصب ينكرون على الشيعة استعمال الخضاب ولا يقدرون على دفع ما يصحّ عنهما ، وفيهما حجّة لنا عليهم (3) . [ 1559 ] 10 ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن أحمد السناني ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن محمّد بن أبي بشر ، عن الحسين بن الهيثم ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن غراب ، عن ثابت بن أبي صفيّة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قلت لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما منعك من الخضاب وقد اختضب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : أنتظر أشقاها أن يخضب لحيتي من دم رأسي بعهد معهود أخبرني به حبيبي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . 8 ـ الخصال : 497 / 3 . ↩
- (1) في المصدر : تتشبهوا . 9 ـ الخصال : 498 / 4 . ↩
- (1) كذا وفي المصدر : أبو محمد محمد بن عبد الله الشافعي . ↩
- (2) في المصدر : تتشبهوا . ↩
- (3) الخصال : 498 . 10 ـ علل الشرائع : 173 / 1 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السواك (1) ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) وعلى الحكم الأخير في الحيض (3) . ↩