مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 74 / 477
22px
عدد الكلمات: 257 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 2 · ص 74 / 477

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة ، عن محمّد بن أسلم ، مثله (1) .

[ 1543 ] 6 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلتّه به يتمسّح به بعد النورة ليقطع ريحها ، قال : لا بأس .

[ 1544 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أبي إسحاق النهاوندي ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عبد العزيز ، عن رجل ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّا نكون في طريق مكّة نريد الإِحرام ولا يكون معنا نخالة نتدلّك بها من النورة فنتدلك بالدقيق فيدخلني من ذلك ما الله به عليم قال : مخافة الإِسراف ؟ __________________

(1) النقيّ : دقيق الحنطة المنخول ( مجمع البحرين 1 : 420 ) .

(2) لعله حصر لكمال الإِسراف ، فتدبّر ، ( منه قدّه ) .

5 ـ الكافي 6 : 499 / 16 .

(1) المحاسن : 312 / 28 .

6 ـ التهذيب 1 : 188 / 542 والاستبصار 1 : 155 / 536 .

7 ـ التهذيب 1 : 376 / 1160 .

فقلت : نعم ، فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف ، أنا ربما أمرت بالنقيّ يلتّ بالزيت فأتدلّك به ، وإنّما الإِسراف فيما أتلف المال ، وأضرّ بالبدن .

ورواه الكليني كما يأتي في النفقات (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.