36 ـ باب استحباب خضاب اليد بالحنّاء وجعل الحنّاء على الأظفار بعد النورة ، وصلاة ركعتين شكراً عند الخروج من الحمّام
[ 1529 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن الحسين بن موسى ، قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) مع رجل عند قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فنظر إليه وقد أخذ الحنّاء من يديه ، قال : فقال بعض أهل المدينة : أما ترون إلى هذا كيف أخذ الحنّاء من يديه ؟ ! فالتفت إليه فقال : فيه ما تخبره وما لا تخبره ثمّ التفت إليَّ ، فقال : إنّه من أخذ الحنّاء بعد فراغه من إطلاء النورة من قرنه إلى قدمه أمن من الأدواء الثلاثة : الجنون ، والجذام ، والبرص .
[ 1530 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن __________________
(3) ثواب الأعمال : 38 / 4 .
(4) يأتي في الباب الآتي .
الباب 36 فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 509 / 5 .
2 ـ الكافي 6 : 509 / 2 .
الحكم ، عن معاوية بن ميسرة ، عن الحكم بن عتيبة قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) وقد أخذ الحنّاء وجعله على أظافيره فقال : يا حكم ما تقول في هذا ؟ فقلت : ما عسيت أن أقول فيه وأنت تفعله وإن عندنا يفعله الشبّان ، فقال : يا حكم إنّ الأظافير إذا أصابتها النورة غيّرتها حتى تشبه أظافير الموتى فغيّرها بالحنّاء .
[ 1531 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : إنّ الأظافير إذا أصابتها النورة غيّرتها حتّى أنّها تشبه أظافير الموتى فلا بأس بتغييرها .
[ 1532 ] 4 ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه رفعه قال : نظر أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى رجل وقد خرج من الحمّام مخضوب اليدين فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيسرّك أن يكون الله خلق يديك هكذا ؟ قال : لا والله ، وإنّما فعلت ذلك لأنّه بلغني عنكم أنّه من دخل الحمّام فلير عليه أثره يعني الحنّاء ، فقال : ليس ذلك حيث ذهبت ، إنّما معنى ذلك إذا خرج أحدكم من الحمّام ، وقد سلم فليصلّ ركعتين شكراً .