33 ـ باب استحباب الاطلاء في كلّ خمسة عشر يوماً وتأكّده ولو بالقرض بعد عشرين يوماً ، وآكد منه بعد أربعين وكذا حلق العانة
[ 1513 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السنّة في النورة في خمسة عشر ، فإن أتت عليك عشرون يوماً وليس عندك [1] ، فاستقرض على الله .
[ 1514 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أحمد بن المبارك ، عن الحسين بن أحمد [1] المنقري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً ، فإن أتت عليك عشرون يوماً وليس عندك ، فاستقرض على الله .
[ 1515 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أُحبّ للمؤمن أن يطلي في كلّ خمسة عشر يوماً .
ورواه الصدوق مرسلاً [1] وكذا الذي قبله .
- (1) الباب 33 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 375 / 1157 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : شيء . 2 ـ الكافي 6 : 506 / 9 ، ورواه الصدوق في الفقيه 1 : 67 / 259 . ↩
- (1) في المصدر زيادة « بن » . 3 ـ الكافي 6 : 506 / 8 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 67 / 258 . [ 1516 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً فمن أتت عليه أحد وعشرون يوماً ( ولم يتنوّر ) (1) فليستدن على الله عزّ وجلّ وليتنوّر ، ومن أتت عليه أربعون يوماً ولم يتنوّر فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة . [ 1517 ] 5 ـ وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين فإن لم يجد فليستقرض بعد الأربعين ولا يؤخّر . [ 1518 ] 6 ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : أحبّ للمؤمن أن يطلي في كلّ خمسة عشر يوماً من النورة . ↩