29 ـ باب استحباب الأخذ من النورة عند الاطلاء وشمّه وجعله على طرف الأنف والصلاة على سليمان بن داود ( عليه السلام )
[ 1500 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن السياري رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أراد الاطلاء بالنورة فأخذ من النورة بأصبعه فشمّه وجعل على طرف أنفه وقال : صلّى الله على سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة ، لم تحرقه النورة .
[ 1501 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) وذكر ، نحوه ، إلّا أنّه قال : اللهمّ ارحم سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في المصدر : النسل . ↩
- (2) تقدم في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك ، وفي الحديث 1 من الباب 14 ، وفي الأبواب 18 ، 32 ، 33 ، 34 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الحديث 8 من الباب 60 ، وفي الحديث 1 من الباب 84 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الجنابة . الباب 29 فيه حديثان 1 ـ الكافي 6 : 506 / 13 . 2 ـ الفقيه 1 : 67 / 256 . ↩