3 ـ باب وجوب ستر العورة في الحمّام وغيره عن كلّ ناظر محترم ، وتحريم النظر الى عورة المسلم غير المحلّل
[ 1395 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن __________________
(2) التهذيب 1 : 377 / 1162 .
3 ـ الكافي 6 : 499 / 11 .
(1) أثبتناه من المصدر .
4 ـ الخصال : 155 / 194 .
الباب 3 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 374 / 1149 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة .
العبّاس ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قل : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه .
[ 1396 ] 2 ـ وعنه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : سألته أو سأله غيري عن الحمّام ؟ قال : ادخله بمئزر ، وغضّ بصرك ، الحديث .
[ 1397 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أيتجرّد الرجل عند صبّ الماء ترى عورته ، أو يصبّ عليه الماء ؟ أو يرى هو عورة الناس ؟ قال : كان أبي يكره ذلك من كلّ أحد .
[ 1398 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي الأنصاري ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من دخل الحمّام فغضّ طرفه عن النظر إلى عورة أخيه آمنه الله من الحميم يوم القيامة .
[ 1399 ] 5 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : يا علي ، إيّاك ودخول الحمّام بغير مئزر (1) ، ملعون ( ملعون ) (2) الناظر والمنظور إليه .