32 ـ باب استحباب الاطلاء وان قرب العهد به ولو بعد يومين
[ 1510 ] 5 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن جمهور ، عن محمّد بن القاسم ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يوسف بن السخت البصري ، عن محمّد بن سليمان ، عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد ، عن الحسن بن علي بن مهران جميعاً ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال له ولأبي بصير : أطليا فقالا : فعلنا ذلك منذ ثلاث فقال : أعدا (1) فإنّ الاطلاء طهور .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن سعد ، عن __________________
3 ـ الكافي 6 : 498 / 9 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 85 من هذه الأبواب .
4 ـ الكافي 6 : 505 / 6 .
5 ـ الكافي 6 : 508 / 5 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : أعيدا .
ابن فضّال ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن عبد الله بن أبي يعفور (2) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأوّل ، مثله (3) .
[ 1511 ] 6 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عمّن رواه قال : بعث أبو عبد الله ( عليه السلام ) ابن أخيه في حاجة فجاء وأبو عبد الله ( عليه السلام ) قد أطلى بالنورة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أطل فقال : إنّما عهدي بالنورة منذ ثلاث فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، إنّ النورة طهور .
[ 1512 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حمّاد ، عن هارون بن حكيم الأرقط خال أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتيته في حاجة فأصبته في الحمّام يطلي فذكرت له حاجتي فقال : ألا تطلي ؟ فقلت : إنّما عهدي به أوّل من أمس ، فقال : أطل فإنّ النورة طهور .