31 ـ باب استحباب طلي العورة وتولية الغير طلي البدن والتخيير في التقديم والتأخير .
[ 1503 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عثمان بن عفان السدوسي ، __________________
الباب 30 فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 507 / 15 ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب 29 من هذه الأبواب .
الباب 31 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 501 / 22 وتقدّم صدره في الحديث 1 من الباب 5 ، وفي الحديث 2 من الباب 27 من هذه الأبواب .
عن بشير النبال ـ في حديث ـ أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) ، دخل الحمّام فاتّزر بإزار وغطى ركبتيه وسرّته ، ثم أمر صاحب الحمّام فطلى ما كان خارجاً من الإِزار ، ثمّ قال : اخرج عنّي ثمّ طلّى هو ما تحته بيده ، ثمّ قال : هكذا فافعل .
[ 1504 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله المرافقي أنّه دخل حمّاماً بالمدينة فأخبره صاحب الحمّام أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ، ثمّ يلفّ إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأُطلي سائر بدنه (1) ، الحديث .
ورواه الكليني كما مرّ (2) .
[ 1505 ] 3 ـ قال : وكان الصادق ( عليه السلام ) يطلي في الحمّام ، فإذا بلغ موضع العورة قال : للذي يطلي : تنحّ ، ثمّ يطلي هو ذلك الموضع .