27 ـ باب جواز دخول الحمّام الحارّ المفرط الحرارة وطرح اللبد فيه
[ 1494 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسين بن موسى قال : كان أبي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) إذا أراد دخول الحمّام أمر أن يوقد له عليه ثلاثاً ، فكان لا يمكنه دخوله حتّى يدخله السودان فيلقون له اللبود (1) فإذا دخله فمرّة قاعد ومرّة قائم ، الحديث .
[ 1495 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عثمان بن عفّان السدوسي ، عن بشير النبال أنّه قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الحمّام فقال : تريد الحمّام ؟ قلت : نعم ، قال : فأمر بإسخان الحمّام ثمّ دخل ، الحديث .