32 ـ باب عدم وجوب إعادة غسل الميّت بخروج الشيء منه بعده ، ووجوب غسل النجاسة خاصّة .
[ 2858 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن بدا من الميّت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل .
[ 2859 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن الميّت يخرج منه الشيء بعدما يفرغ من غسله ، قال : يغسل ذلك ، ولا يعاد عليه الغسل .
[ 2860 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فاصاب الكفن قرض منه [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الابواب . ↩
- (2) تقدم ما يدل على تداخل الأغسال في الباب 43 من أبواب الجنابة . الباب 32 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 449 / 1456 . 2 ـ التهذيب 1 : 449 / 1455 . 3 ـ الكافي 3 : 156 / 3 ، التهذيب 1 : 450 / 1458 . وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب التكفين . ↩
- (1) في التهذب : من الكفن ( هامش المخطوط ) . أقول : حمله بعض علمائنا على عدم إمكان الغسل (2) ، وبعضهم على ما لو وضع الميّت في القبر (3) . [ 2861 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من منخر الميّت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرضه بالمقراض . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) . والذي قبله بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن أبن أبي عمير وأحمد بن محمد ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله . [ 2862 ] 5 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابه رفعه قال : إذا غسّل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في التكفين (1) . ↩