مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 15 / 477
22px
عدد الكلمات: 138 · ~1 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 2 · ص 15 / 477

12 ـ باب جواز السواك للصائم ولو بالرَطِب على كراهية في الرطب خاصّة

[ 1380 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السواك للصائم ؟ فقال : نعم ، يستاك أيّ النهار شاء .

[ 1381 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رَطِب .

وقال : لا يضرّ أن يبلّ سواكه بالماء ثمّ ينفضه حتّى لا يبقى فيه شيء .

أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكمين في كتاب الصوم إن شاء الله (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.