12 ـ باب جواز السواك للصائم ولو بالرَطِب على كراهية في الرطب خاصّة
[ 1380 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السواك للصائم ؟ فقال : نعم ، يستاك أيّ النهار شاء .
[ 1381 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رَطِب .
وقال : لا يضرّ أن يبلّ سواكه بالماء ثمّ ينفضه حتّى لا يبقى فيه شيء .
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكمين في كتاب الصوم إن شاء الله (1) .