مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 2 · ص 12 / 477
22px
عدد الكلمات: 269 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 2 · ص 12 / 477

9 ـ باب إجزاء السواك مرّة ولو بالأصابع

[ 1372 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يستاك مرّة بيده إذا قام إلى صلاة الليل وهو يقدر على السواك ؟ قال : إذا خاف الصبح فلا بأس به .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله [1] .

[ 1373 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في السواك قال : لا تدعه في كلّ ثلاث ولو أن تمره مرة .

[ 1374 ] 3 ـ وعن علي بإسناده قال : أدنى السواك أن تدلكه بإصبعك .

[ 1375 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : التسوّك بالإِبهام والمسبّحة عند الوضوء سواك .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 9 فيه 4 أحاديث 1 ـ الفقيه 1 : 34 / 122 . ↩
  2. (1) قرب الإسناد : 95 . 2 ـ الكافي 3 : 23 / 4 ، وتقدّم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . 3 ـ الكافي 3 : 23 / 5 . 4 ـ التهذيب 1 : 357 / 1070 . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.