22 ـ باب أنّ القصر في السفر فرض واجب لا رخصة إلّا في المواضع الأربعة ، وحكم ما يفوت سفراً ثمّ يقضى حضراً أو وبالعكس ، واقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس
[ 11326 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر تقصّران جميعاً ؟ قال : نعم ، الحديث .
ورواه الشيخ كما مرّ (1) .
[ 11327 ] 2 ـ وبإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، أنّهما قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الصلاة في السفر ، كيف هي ؟ وكم هي ؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ) (1) فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في __________________
(3) التهذيب 3 : 223 / ذيل الحديث 560 ، والاستبصار 1 : 241 / ذيل الحديث 858 .
(4) مرّ في الاحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب .
(5) تقدم في الباب 23 من أبواب اعداد الفرائض .
الباب 22 فيه 13 حديثاً
1 ـ الفقيه 1 : 294 / 1342 .
(1) مرّ في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة .
2 ـ الفقيه 1 : 278 / 1266 ، والعياشي 1 : 271 / 254 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب .
(1) النساء 4 : 101 .
الحضر ، قالا : قلنا له : إنّما قال الله عزّ وجلّ : ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ) ولم يقل : افعلوا ، فكيف أوجب ذلك (2) ؟ فقال ( عليه السلام ) : أوليس قد قال الله عزّ وجلّ في الصفا والمروة : ( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) (3) ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض ، لأنّ الله عزّ وجلّ ذكره في كتابه وصنعه نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) ، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي ( صلى الله عليه وآله ) وذكره الله في كتابه ، الحديث .
[ 11328 ] 3 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلّى في السفر أربعاً فأنا إلى الله منه بريء ، يعني متعمّداً .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ، وأسقط قوله : يعني متعمّداً (1) .