17 ـ باب أنّ من أتمّ في السفر عامداً وجب عليه الإِعادة في الوقت وبعده ، ومن أتمّ ناسياً وجب عليه الإِعادة في الوقت لا بعده ، ومن أتمّ جهلاً أو نوى الإِقامة وقصّر جهلاً لم يعد ، وحكم من قصّر المغرب جاهلاً
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وبإسناده عن ابن أبي عمير ، نحوه [2] .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، مثله [3] .
قال الشيخ : هذا خبر شاذّ لا عمل عليه ، لأنّ المغرب لا تقصير فيها ، فمن قصّر كانت عليه الإِعادة .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الفقيه 1 : 278 / 1266 . 5 ـ العياشي 1 : 271 / 254 . 6 ـ التهذيب 2 : 14 / 33 . 7 ـ التهذيب 3 : 226 / 572 ، والاستبصار 1 : 220 / 779 . ↩
- (1) في نسخة : معهم هامش المخطوط ↩
- (2) الفقيه 1 : 287 / 1306 و 1307 . ↩
- (3) التهذيب 3 : 235 / 618 . أقول : قد تقدّم ما يعارضه هنا (4) ، وفي أعداد الصلوات (5) ، وفي الخلل الواقع في الصلاة (6) ، وغير ذلك (7) ، ويحتمل هذا الحمل على الاستفهام الإِنكاري ، يعني عليها القضاء ، وعلى عدم بلوغ المرأة ، وعلى أنّ المراد بالمغرب نافلتها وغير ذلك . [ 11304 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان ، وإذا قصّرت أفطرت ، ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته ، لأنّه قد زاد في فرض الله عزّ وجلّ . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصوم (1) . ↩