مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 367 / 391
22px
عدد الكلمات: 334 · ~2 دقائق القراءة
👁 30 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص367

15 ـ باب أنّ المسافر إذا نوى الاقامة عشرة أيّام وجب عليه الإِتمام في الصلاة والصيام واعتبرت المسافة فيما بعدها ، وإذا تردّد في الإِقامة وجب عليه القصر الى ثلاثين يوماً ثمّ يجب عليه التمام ولو صلاة واحدة ، وحكم إقامة الخمسة

[ 11283 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حمّاد بن عثمان (1) عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت من قدم بلدة ، إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّراً ؟ ومتى ينبغي له أن يتمّ ؟ فقال : إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : غداً أخرج أو بعد غد ، فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تمّ لك شهر فأتمّ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة (2) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله __________________

(1) المحاسن : 371 / 131 .

8 ـ التهذيب 3 : 213 / 520 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 14 من هذه الأبواب .

(1) في الاستبصار : الحسن ـ هامش المخطوط ـ .

9 ـ التهذيب 3 : 219 / 546 ، والاستبصار 1 : 237 / 847 .

(1) في نسخة : عيسى ـ هامش المخطوط ـ .

(2) الكافي 3 : 435 / 1 .

مثله (3) .

[ 11284 ] 10 ـ وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكّة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، الحديث .

[ 11285 ] 11 ـ وبإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أهل مكّة إذا زاروا ، عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : نعم والمقيم بمكّة إلى شهر بمنزلتهم .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.