13 ـ باب وجوب القصر على المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ التهذيب 3 : 215 / 530 . والاستبصار 1 : 233 / 832 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 282 / 1279 . 4 ـ الكافي 3 : 437 / 2 . 5 ـ مسائل علي بن جعفر : 115 / 46 . 14 ـ باب أنّ من وصل الى منزل له قد استوطنه ستّة أشهر فصاعداً أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة وجب عليه التمام ، وتعتبر المسافة فيما قبله وكذا فيما بعده ، فإن قصرت لم يجز القصر [ 11256 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، أنّه قال : كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير . [ 11257 ] 2 ـ وبإسناده عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنّما ينزل قراه وضيعته ؟ قال : إذا نزلت قراك وأرضك فأتمّ الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصّر . محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، مثله (1) . [ 11258 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يخرج من منزله يريد منزلاً له آخر أو ضيعة له أُخرى ؟ قال : إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصّر ، وإن كان دون ذلك أتمّ . [ 11259 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله وهارون بن مسلم جميعاً ، عن الباب 14 فيه 19 حديث 1 ـ الفقيه 1 : 288 / 1311 . 2 ـ الفقيه 1 : 287 / 1309 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 210 / 508 ، والاستبصار 1 : 228 / 810 . 3 ـ التهذيب 4 : 221 / 648 . 4 ـ التهذيب 4 : 222 / 649 ، وأورد ذيله في الحديث 15 من الباب 1 من هذه الأبواب . محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له : إنّ لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة ، فربّما عرضت لي حاجة أنتفع بها أو يضرّني القعود عنها في رمضان فأكره الخروج إليها لأنّي لا أدري ، أصوم أو أفطر ؟ فقال لي : فأخرج وأتمّ الصلاة وصم فإنّي قد رأيت القادسية ، الحديث . [ 11260 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها قال : يتمّ الصلاة ولو لم يكن له إلّا نخلة واحدة ولا يقصّر ، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها . [ 11261 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : الرجل يتّخذ المنزل فيمرّ به ، أيتمّ أم يقصّر ؟ قال : كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتمّ فيه . [ 11262 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن رجل يمرّ ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه ، أيتمّ صلاته أم يقصّر ؟ قال : يقصّر الصلاة ، والضياع مثل ذلك إذا مرّ بها . [ 11263 ] 8 ـ وعنه ، عن أيّوب ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن 5 ـ التهذيب 3 : 211 / 512 ، والاستبصار 1 : 229 / 814 . 6 ـ التهذيب 3 : 212 / 515 ، والاستبصار 1 : 230 / 817 . 7 ـ التهذيب 3 : 212 / 516 . 8 ـ التهذيب 3 : 212 / 517 ، والاستبصار 1 : 230 / 818 . عثمان (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يسافر فيمرّ بالمنزل له في الطريق يتمّ الصلاة أم يقصّر ؟ قال : يقصّر ، إنّما هو المنزل الذي توطنه . [ 11264 ] 9 ـ وعنه ، عن أيّوب ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعد بن أبي خلف قال : سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها ؟ قال : إن كان ممّا قد سكنه أتمّ فيه الصلاة ، وإن كان ممّا لم يسكنه فليقصّر . [ 11265 ] 10 ـ وعنه ، عن أيّوب ، عن أبي طالب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : إنّ لي ضياعاً ومنازل بين القرية والقريتين ( الفرسخ و ) (1) الفرسخان والثلاثة ؟ فقال : كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير . [ 11266 ] 11 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين (1) ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن (2) ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته ؟ فقال : لا بأس ، ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له فيها (3) منزل يستوطنه ، فقلت (4) : ما ↩
- (1) في التهذيب زيادة : عن الحلبي . 9 ـ التهذيب 3 : 212 / 518 ، والاستبصار 1 : 230 / 819 . 10 ـ التهذيب 3 : 213 / 519 . ↩
- (1) ما بين القوسين ليس في المصدر ، وقد كتب عليها المصنف علامة نسخة . 11 ـ التهذيب 3 : 213 / 520 ، والاستبصار 1 : 231 / 821 . وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في الاستبصار : الحسن « هامش المخطوط » . ↩
- (2) في الفقيه زيادة : الرضا « هامش المخطوط » . ↩
- (3) في الفقيه : ( بها ) بدل ( فيها ) ( هامش المخطوط ) . ↩
- (4) في الفقيه : ( قال : قلت له ) بدل ( فقلت ) ( هامش المخطوط ) . الاستيطان ؟ فقال : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر ، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى دخلها (5) . قال : وأخبرني محمّد بن إسماعيل ، أنّه صلّى في ضيعته فقصّر في صلاته . قال أحمد : أخبرني علي بن إسحاق بن سعد وأحمد بن محمّد جميعاً ، أنّ ضيعته التي قصّر فيها الحمراء . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، مثله ، إلى قوله : متى دخلها (6) . [ 11267 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل (1) له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها ، أيتمّ أم يقصّر ؟ قال : يتمّ . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج (2) . ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن أبي عمير ، إلّا أنّه قال : فيقيم فيها (3) . [ 11278 ] 13 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : خرجت إلى أرض لي فقصّرت ثلاثاً وأتممت ثلاثاً . ↩
- (5) في نسخة زيادة : يدخلها « هامش المخطوط » . ↩
- (6) الفقيه 1 : 288 / 1310 . 12 ـ التهذيب 3 : 213 / 522 ، والاستبصار 1 : 231 / 822 . ↩
- (1) في الكافي زيادة : يكون ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الفقيه 1 : 282 / 1281 . ↩
- (3) الكافي 3 : 438 / 6 . 13 ـ التهذيب 3 : 213 / 521 . أقول : لعلّ المراد أنّه قصّر في الطريق وأتمّ في منزله الذي استوطنه لما تقدّم (1) ، أو سبب الإِتمام قصد الإِقامة . [ 11269 ] 14 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن عمران بن محمّد قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلاً خمسة فراسخ ، فربّما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيّام أو خمسة أيّام أو سبعة أيّام ، فأتمّ الصلاة أم أُقصّر ؟ فقال : قصّر في الطريق وأتمّ في الضيعة . أقول : هذا محمول على عدم الاستيطان ، والإِتمام على التقيّة لما مرّ (1) . [ 11270 ] 15 ـ وعنه ، عن ( علي بن إسحاق ، عن سعد ) (1) ، عن موسى بن الخزرج قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها اثنا عشر فرسخاً ، أُتمّ الصلاة أم أُقصّر ؟ فقال : أتمّ . أقول : هذا محمول على الإِتمام في الضيعة لا في الطريق لما مرّ (2) . [ 11271 ] 16 ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممرّه على ضياع بني عمّه ، أيقصّر ويفطر أو يتمّ ويصوم ؟ قال : لا يقصّر ولا يفطر . أقول : تقدّم وجهه (1) . ↩
- (1) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب . 14 ـ التهذيب 3 : 210 / 509 ، والاستبصار 1 : 229 / 811 . ↩
- (1) مر في الأحاديث 1 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب . 15 ـ التهذيب 3 : 210 / 510 ، والاستبصار 1 : 229 / 812 . ↩
- (1) في المصدر : علي بن إسحاق بن سعد . ↩
- (2) مر في الحديث 3 من هذا الباب . 16 ـ التهذيب 3 : 211 / 511 ، والاستبصار 1 : 229 / 813 . ، أورده في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب . ↩
- (1) تقدم في الحديث 15 من هذا الباب . [ 11272 ] 17 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال ؟ سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة ، أيقصّر أم يتمّ ؟ قال : يتمّ الصلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . [ 11273 ] 18 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة ، يتمّ أم يقصّر ؟ قال : يتمّ فيها . [ 11274 ] 19 ـ وبهذا الإِسناد عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يريد السفر إلى ضياعه في كم يقصّر ؟ فقال : في ثلاثة . أقول : هذا محمول على عدم بلوغ المسافة فيما دونها ، وقد حمل الشيخ (1) وغيره (2) ما تضمّن الإِتمام على الاستيطان ستّة أشهر أو الإِقامة عشرة أيّام لما يأتي (3) إن شاء الله . 17 ـ الكافي 3 : 437 / 3 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 214 / 523 ، والاستبصار 1 : 231 / 823 . 18 ـ قرب الإِسناد : 160 . 19 ـ قرب الاسناد : 170 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 211 / 512 ، والاستبصار 1 : 229 ، 230 / ذيل الحديث 814 ، 816 . ↩
- (2) الفقيه 1 : 288 / 1309 ، والمنتهى 1 : 393 ، 394 . ↩
- (3) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب ، تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 2 و 6 من الباب 7 ، وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب . ↩