مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 364 / 391
22px
عدد الكلمات: 2062 · ~11 دقائق القراءة
👁 31 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص364

13 ـ باب وجوب القصر على المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 3 ـ التهذيب 3 : 215 / 530 . والاستبصار 1 : 233 / 832 . ↩
  2. (1) الفقيه 1 : 282 / 1279 . 4 ـ الكافي 3 : 437 / 2 . 5 ـ مسائل علي بن جعفر : 115 / 46 . 14 ـ باب أنّ من وصل الى منزل له قد استوطنه ستّة أشهر فصاعداً أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة وجب عليه التمام ، وتعتبر المسافة فيما قبله وكذا فيما بعده ، فإن قصرت لم يجز القصر [ 11256 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، أنّه قال : كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير . [ 11257 ] 2 ـ وبإسناده عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنّما ينزل قراه وضيعته ؟ قال : إذا نزلت قراك وأرضك فأتمّ الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصّر . محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، مثله (1) . [ 11258 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يخرج من منزله يريد منزلاً له آخر أو ضيعة له أُخرى ؟ قال : إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصّر ، وإن كان دون ذلك أتمّ . [ 11259 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله وهارون بن مسلم جميعاً ، عن الباب 14 فيه 19 حديث 1 ـ الفقيه 1 : 288 / 1311 . 2 ـ الفقيه 1 : 287 / 1309 . ↩
  3. (1) التهذيب 3 : 210 / 508 ، والاستبصار 1 : 228 / 810 . 3 ـ التهذيب 4 : 221 / 648 . 4 ـ التهذيب 4 : 222 / 649 ، وأورد ذيله في الحديث 15 من الباب 1 من هذه الأبواب . محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له : إنّ لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة ، فربّما عرضت لي حاجة أنتفع بها أو يضرّني القعود عنها في رمضان فأكره الخروج إليها لأنّي لا أدري ، أصوم أو أفطر ؟ فقال لي : فأخرج وأتمّ الصلاة وصم فإنّي قد رأيت القادسية ، الحديث . [ 11260 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها قال : يتمّ الصلاة ولو لم يكن له إلّا نخلة واحدة ولا يقصّر ، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها . [ 11261 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : الرجل يتّخذ المنزل فيمرّ به ، أيتمّ أم يقصّر ؟ قال : كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتمّ فيه . [ 11262 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن رجل يمرّ ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه ، أيتمّ صلاته أم يقصّر ؟ قال : يقصّر الصلاة ، والضياع مثل ذلك إذا مرّ بها . [ 11263 ] 8 ـ وعنه ، عن أيّوب ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن 5 ـ التهذيب 3 : 211 / 512 ، والاستبصار 1 : 229 / 814 . 6 ـ التهذيب 3 : 212 / 515 ، والاستبصار 1 : 230 / 817 . 7 ـ التهذيب 3 : 212 / 516 . 8 ـ التهذيب 3 : 212 / 517 ، والاستبصار 1 : 230 / 818 . عثمان (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يسافر فيمرّ بالمنزل له في الطريق يتمّ الصلاة أم يقصّر ؟ قال : يقصّر ، إنّما هو المنزل الذي توطنه . [ 11264 ] 9 ـ وعنه ، عن أيّوب ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعد بن أبي خلف قال : سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها ؟ قال : إن كان ممّا قد سكنه أتمّ فيه الصلاة ، وإن كان ممّا لم يسكنه فليقصّر . [ 11265 ] 10 ـ وعنه ، عن أيّوب ، عن أبي طالب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : إنّ لي ضياعاً ومنازل بين القرية والقريتين ( الفرسخ و ) (1) الفرسخان والثلاثة ؟ فقال : كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير . [ 11266 ] 11 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين (1) ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن (2) ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته ؟ فقال : لا بأس ، ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له فيها (3) منزل يستوطنه ، فقلت (4) : ما ↩
  4. (1) في التهذيب زيادة : عن الحلبي . 9 ـ التهذيب 3 : 212 / 518 ، والاستبصار 1 : 230 / 819 . 10 ـ التهذيب 3 : 213 / 519 . ↩
  5. (1) ما بين القوسين ليس في المصدر ، وقد كتب عليها المصنف علامة نسخة . 11 ـ التهذيب 3 : 213 / 520 ، والاستبصار 1 : 231 / 821 . وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب . ↩
  6. (1) في الاستبصار : الحسن « هامش المخطوط » . ↩
  7. (2) في الفقيه زيادة : الرضا « هامش المخطوط » . ↩
  8. (3) في الفقيه : ( بها ) بدل ( فيها ) ( هامش المخطوط ) . ↩
  9. (4) في الفقيه : ( قال : قلت له ) بدل ( فقلت ) ( هامش المخطوط ) . الاستيطان ؟ فقال : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر ، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى دخلها (5) . قال : وأخبرني محمّد بن إسماعيل ، أنّه صلّى في ضيعته فقصّر في صلاته . قال أحمد : أخبرني علي بن إسحاق بن سعد وأحمد بن محمّد جميعاً ، أنّ ضيعته التي قصّر فيها الحمراء . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، مثله ، إلى قوله : متى دخلها (6) . [ 11267 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل (1) له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها ، أيتمّ أم يقصّر ؟ قال : يتمّ . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج (2) . ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن أبي عمير ، إلّا أنّه قال : فيقيم فيها (3) . [ 11278 ] 13 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : خرجت إلى أرض لي فقصّرت ثلاثاً وأتممت ثلاثاً . ↩
  10. (5) في نسخة زيادة : يدخلها « هامش المخطوط » . ↩
  11. (6) الفقيه 1 : 288 / 1310 . 12 ـ التهذيب 3 : 213 / 522 ، والاستبصار 1 : 231 / 822 . ↩
  12. (1) في الكافي زيادة : يكون ( هامش المخطوط ) . ↩
  13. (2) الفقيه 1 : 282 / 1281 . ↩
  14. (3) الكافي 3 : 438 / 6 . 13 ـ التهذيب 3 : 213 / 521 . أقول : لعلّ المراد أنّه قصّر في الطريق وأتمّ في منزله الذي استوطنه لما تقدّم (1) ، أو سبب الإِتمام قصد الإِقامة . [ 11269 ] 14 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن عمران بن محمّد قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلاً خمسة فراسخ ، فربّما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيّام أو خمسة أيّام أو سبعة أيّام ، فأتمّ الصلاة أم أُقصّر ؟ فقال : قصّر في الطريق وأتمّ في الضيعة . أقول : هذا محمول على عدم الاستيطان ، والإِتمام على التقيّة لما مرّ (1) . [ 11270 ] 15 ـ وعنه ، عن ( علي بن إسحاق ، عن سعد ) (1) ، عن موسى بن الخزرج قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها اثنا عشر فرسخاً ، أُتمّ الصلاة أم أُقصّر ؟ فقال : أتمّ . أقول : هذا محمول على الإِتمام في الضيعة لا في الطريق لما مرّ (2) . [ 11271 ] 16 ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممرّه على ضياع بني عمّه ، أيقصّر ويفطر أو يتمّ ويصوم ؟ قال : لا يقصّر ولا يفطر . أقول : تقدّم وجهه (1) . ↩
  15. (1) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب . 14 ـ التهذيب 3 : 210 / 509 ، والاستبصار 1 : 229 / 811 . ↩
  16. (1) مر في الأحاديث 1 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب . 15 ـ التهذيب 3 : 210 / 510 ، والاستبصار 1 : 229 / 812 . ↩
  17. (1) في المصدر : علي بن إسحاق بن سعد . ↩
  18. (2) مر في الحديث 3 من هذا الباب . 16 ـ التهذيب 3 : 211 / 511 ، والاستبصار 1 : 229 / 813 . ، أورده في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب . ↩
  19. (1) تقدم في الحديث 15 من هذا الباب . [ 11272 ] 17 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال ؟ سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة ، أيقصّر أم يتمّ ؟ قال : يتمّ الصلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . [ 11273 ] 18 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة ، يتمّ أم يقصّر ؟ قال : يتمّ فيها . [ 11274 ] 19 ـ وبهذا الإِسناد عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يريد السفر إلى ضياعه في كم يقصّر ؟ فقال : في ثلاثة . أقول : هذا محمول على عدم بلوغ المسافة فيما دونها ، وقد حمل الشيخ (1) وغيره (2) ما تضمّن الإِتمام على الاستيطان ستّة أشهر أو الإِقامة عشرة أيّام لما يأتي (3) إن شاء الله . 17 ـ الكافي 3 : 437 / 3 . ↩
  20. (1) التهذيب 3 : 214 / 523 ، والاستبصار 1 : 231 / 823 . 18 ـ قرب الإِسناد : 160 . 19 ـ قرب الاسناد : 170 . ↩
  21. (1) التهذيب 3 : 211 / 512 ، والاستبصار 1 : 229 ، 230 / ذيل الحديث 814 ، 816 . ↩
  22. (2) الفقيه 1 : 288 / 1309 ، والمنتهى 1 : 393 ، 394 . ↩
  23. (3) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب ، تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 2 و 6 من الباب 7 ، وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.