13 ـ باب وجوب القصر على المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير
[ 11251 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المكاري والجمّال إذا جدّ بهما المسير فليقصّرا .
[ 11252 ] 2 ـ وبالإِسناد عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن __________________
[1] في التهذيب : بالليل ( هامش المخطوط ) .
6 ـ التهذيب 3 : 216 / 531 ، والاستبصار 1 : 234 / 836 .
[1] راجع الاستبصار 1 : 234 والوافي 2 : 32 ، وروضة المتقين 2 : 621 ، والمختلف : 162 ـ 163 .
[2] مضى في الحديث 1 من هذه الباب .
[3] يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 13 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 215 / 528 ، والاستبصار 1 : 233 / 830 .
2 ـ التهذيب 3 : 215 / 529 و 4 : 219 / 638 ، والاستبصار 1 : 233 / 831 .
عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المكارين الذين يختلفون ؟ فقال : إذا جدوا السير فليقصّروا .
[ 11253 ] 3 ـ وعن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عمران بن محمّد الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الجمّال والمكاري إذا جدّ بهما السير فليقصّرا فيما بين المنزلين ويتمّا في المنزل .
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه [1] .
أقول : نقل الشيخ عن الكليني ، أنّه حمل هذه الأخبار على من يجعل المنزلين منزلاً فيقصّر في الطريق ويتمّ في المنزل ، ويمكن أن يكون المراد في الأخير : يقصّر إذا جعل المنزلين منزلاً ويتمّ إذا جعل المنزل منزلاً ، أو يتمّ في منزله إذا دخل ، والله أعلم .
[ 11254 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب قال : وفي رواية أُخرى : المكاري إذا جدّ به السير فليقصّر ، قال : ومعنى جدّ به السير جعل المنزلين منزلاً .
[ 11255 ] 5 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن المكاريين الذين يختلفون إلى النيل ، هل عليهم تمام الصلاة ؟ قال : إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتمّوا الصلاة إلّا أن يجدّ بهم السير فليفطروا فليقصّروا .