2 ـ باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ أربعة ذهاباً وأربعة إياباً مطلقاً لا أقل من ذلك
14 ـ الفقيه 1 : 287 / 1304 .
15 ـ الفقيه 1 : 287 / 1304 .
16 ـ الفقيه 1 : 286 / 1303 .
هناك ويكون أزيد منه ليتّحد التقديران ، والله أعلم .
[ 11173 ] 17 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ، وإذا قصّرت أفطرت .
[ 11174 ] 18 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناد يأتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك (2) ، لأنّ ما تقصّر فيه الصلاة بريدان ذاهباً أو بريد ذاهباً وبريد (3) جائياً ، والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك لأنّه (4) يجيء فرسخين ويذهب فرسخين وذلك أربعة فراسخ ، وهو نصف طريق المسافر .
[ 11175 ] 19 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والتقصير في أربعة فراسخ ، بريد ذاهباً وبريد جائياً اثني عشر ميلاً ، وإذا قصّرت أفطرت .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، وتقدّم ما يدلّ على اعتبار الثمانية __________________
17 ـ علل الشرائع : 266 / 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 / 1 أخرجه في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم .
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
18 ـ علل الشرائع : 266 / 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 112 / 1 ، أخرجه في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب صلاة الجمعة .