مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 386 / 391
22px
عدد الكلمات: 3737 · ~20 دقائق القراءة
👁 7 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 8 · ص 386 / 391

25 ـ باب تخيير المسافر في مكّة والمدينة والكوفة والحائر مع عدم نيّة الإِقامة بين القصر والتمام ، واستحباب اختيار الإِتمام

[ 11343 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : من مخزون علم الله الإِتمام في أربعة مواطن : حرم الله ، وحرم رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، وحرم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وحرم الحسين بن علي ( عليه السلام ) .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن الحسن بن علي بن النعمان [1] .

ورواه ابن قولوية في ( المزار ) [2] عن العيّاشي ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، مثله .

[ 11344 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن مسمع ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول : إنّ الإِتمام فيهما من الأمر المذخور .

ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن أحمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، مثله [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 25 فيه 34 حديثاً 1 ـ التهذيب 5 : 430 / 1494 ، والاستبصار 2 : 334 / 1191 . ↩
  2. (1) الخصال : 252 / 123 . ↩
  3. (2) كامل الزيارات : 249 . 2 ـ التهذيب 5 : 426 / 1478 ، والاستبصار 2 : 330 / 1174 . ↩
  4. (1) الكافي 4 : 524 / 7 . [ 11345 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قدم مكّة فأقام على إحرامه ؟ قال : فليقصّر الصلاة ما دام محرماً . أقول : حمله الشيخ على الجواز . [ 11346 ] 4 ـ وعن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) إنّ (1) الرواية قد اختلفت عن آبائك ( عليهم السلام ) في الإِتمام والتقصير للصلاة في الحرمين ، فمنها : أن يأمر تتمّ الصلاة ، ولو صلاة واحدة ومنها : أن يأمر تقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيّام ، ولم أزل على الإِتمام فيهما إلى أن صدرنا في حجّنا في عامنا هذا ، فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا عليّ بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة (2) وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك ، فكتب بخطّه ( عليه السلام ) : قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما ، فأنا أُحبّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصّر وتكثر فيهما من الصلاة . فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : إنّي كتبت إليك بكذا فأجبت بكذا ، فقال : نعم ، فقلت : أيّ شيء تعني بالحرمين ؟ فقال : مكّة والمدينة ، الحديث . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار ، نحوه (3) . [ 11347 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التمام بمكّة والمدينة ؟ فقال : أتمّ وإن لم تصلّ فيهما إلّا صلاة واحدة . 3 ـ التهذيب 5 : 474 / 1668 . 4 ـ التهذيب 5 : 428 / 1487 ، والاستبصار 2 : 333 / 1183 . ↩
  5. (1) كلمة ( إن ) من الكافي ، ( هامش المخطوط ) . ↩
  6. (2) اضاف في الكافي ( ايام ) ، ( هامش المخطوط ) . ↩
  7. (3) الكافي 4 : 525 / 8 . 5 ـ التهذيب 5 : 426 / 1481 ، والاستبصار 2 : 331 / 1177 . [ 11348 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن حسين اللؤلؤي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله (1) ( عليه السلام ) : إنّ هشاماً روى عنك أنّك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس ؟ قال : لا ، كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكّة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس . [ 11349 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن صفوان ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال لي : إذا دخلت مكّة فأتمّ يوم تدخل . [ 11350 ] 8 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عمر بن رياح قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أقدم مكّة ، أتمّ أو أُقصّر ؟ قال : أتمّ . [ 11351 ] 9 ـ وبهذا الإِسناد مثله ، وزاد : قلت : وأمرّ على المدينة ، فاُتمّ الصلاة أو أُقصّر ؟ قال : أتمّ . [ 11352 ] 10 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في الصلاة بمكّة قال : من شاء أتمّ ومن شاء قصّر . [ 11353 ] 11 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن حمّاد بن عديس ، عن عمران بن حمران قال : قلت 6 ـ التهذيب 5 : 428 / 1486 ، والاستبصار 2 : 332 / 1182 . ↩
  8. (1) في المصدرين : لأبي الحسن ( عليه السلام ) . 7 ـ التهذيب 5 : 426 / 1480 ، والاستبصار 2 : 331 / 1176 . 8 ـ التهذيب 5 : 474 / 1667 . 9 ـ التهذيب 5 : 426 / 1479 ، والاستبصار 2 : 330 / 1175 . 10 ـ التهذيب 5 : 430 / 1492 ، والاستبصار 2 : 334 / 1189 . 11 ـ التهذيب 5 : 430 / 1493 ، والاستبصار 2 : 334 / 1190 ، وكامل الزيارات : 250 . لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أُقصّر في المسجد الحرام أو أُتمّ ؟ قال : إن قصّرت فلك ، وإن أتممت فهو خير ، وزيادة الخير خير . وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمران ، مثله (1) . [ 11354 ] 12 ـ وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن ، عن الحسن بن متيل ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عبد الله ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أزور قبر الحسين ( عليه السلام ) ؟ قال : قال : نعم زر الطيب وأتمّ الصلاة عنده ، قلت : أتم الصلاة ؟ قال : أتم ، قلت : بعض أصحابنا يرى التقصير ؟ قال : إنّما يفعل ذلك الضعفة . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله (1) . [ 11355 ] 13 ـ وعنه ، عن محمّد بن همام ، عن جعفر بن محمّد يعني ابن مالك ، عن محمّد بن حمدان ، عن زياد القندي قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : يا زياد ، أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي وأكره لك ما أكره لنفس ، أتمّ الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين ( عليه السلام ) . ورواه ابن قولويه في ( المزار ) (1) ، وكذا الذي قبله . وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن الحسين بن علي بن سفيان ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، عن محمّد بن حمدان المدائني ، عن زياد القندي مثله (2) . ↩
  9. (1) التهذيب 5 : 474 / 1669 . 12 ـ التهذيب 5 : 431 / 1496 ، والاستبصار 2 : 335 / 1193 ، وكامل الزيارات : 248 . ↩
  10. (1) الكافي 4 : 578 / 6 . 13 ـ التهذيب 5 : 430 / 1495 ، والاستبصار 2 : 335 / 1192 ، ومصباح المتهجد : 674 . ↩
  11. (1) كامل الزيارات : 250 . ↩
  12. (2) التهذيب 5 : 431 / 1499 . [ 11356 ] 14 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الملك القمّي ، عن إسماعيل بن جابر ، عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تتمّ الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين ( عليه السلام ) . ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد (1) . ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين رحمهم الله تعالى ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، إلّا أنّه ترك ذكر محمّد بن سنان (2) . ورواه الشيخ في ( المصباح ) عن إسماعيل بن جابر (3) ، والذي قبله عن زياد القندي ، مثله . [ 11357 ] 15 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إبراهيم الحصيني قال : استأمرت أبا جعفر ( عليه السلام ) في الإِتمام والتقصير ؟ قال : إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيّام وأتمّ الصلاة ، فقلت له : إنّي أقدم مكّة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ؟ قال : انو مقام عشرة أيّام وأتمّ الصلاة . أقول : هذا موافق لما مضى (1) ، فإنّ النيّة مع علم عدم الإِقامة غير معتبرة ، وقد حكم الشيخ باعتبارها هنا خاصّة ، ولا يخفى أنّ تحتّم الإِتمام مع نيّة الإِقامة المعتبرة وترجيحه مع مطلق النيّة لا ينافي التخيير بدون نيّة ، بل ولا 14 ـ التهذيب 5 : 431 / 1497 ، والاستبصار 2 : 335 / 1194 . ↩
  13. (1) الكافي 4 : 587 / 5 . ↩
  14. (2) كامل الزيارات : 249 . ↩
  15. (3) مصباح المتهجد : 674 . 15 ـ التهذيب 5 : 427 / 1484 ، والاستبصار 2 : 332 / 1180 . ↩
  16. (1) مضى في أحاديث هذا الباب . ترجيح الإِتمام حينئذ ، وارتكاب المحمل البعيد الذي لا ضرورة إليه غير جائز ، كيف والقرائن والتصريحات كما ترى تنافيه . [ 11358 ] 16 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إنا إذا دخلنا مكّة والمدينة ، نتمّ أو نقصّر ؟ قال : إن قصّرت فذلك ، وإن أتممت فهو خير تزداد . [ 11359 ] 17 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين ؟ فقال : أتمّها ولو صلاة واحدة . وراوه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن علي بن النعمان بن عثمان بن عيسى ، مثله ، إلّا أنّه قال : عن إتمام الصلاة في الحرمين مكّة والمدينة ؟ فقال : أتمّ الصلاة ولو صلاة واحدة (1) . [ 11360 ] 18 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين ؟ فكتب إليّ : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحبّ إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتمّ . [ 11361 ] 19 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن التقصير بمكّة ؟ فقال : أتمّ وليس بواجب إلّا انّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي . 16 ـ الكافي 4 : 524 / 6 ، التهذيب 5 : 430 / 1491 ، والاستبصار 2 : 334 / 1188 . 17 ـ الكافي 4 : 524 / 2 ، التهذيب 5 : 425 / 1477 ، والاستبصار 2 : 330 / 1173 . ↩
  17. (1) قرب الإسناد : 123 . 18 ـ الكافي 4 : 524 / 1 ، التهذيب 5 : 425 / 1476 ، والاستبصار 2 : 330 / 1172 . 19 ـ الكافي 4 : 524 / 3 ، التهذيب 5 : 429 / 1488 ، والاستبصار 2 : 333 / 1184 . [ 11362 ] 20 ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ من (1) المذخور الإِتمام في الحرمين . [ 11363 ] 21 ـ وعن يونس ، عن زياد بن مروان قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن إتمام الصلاة في الحرمين ؟ فقال : أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي ، أتمّ الصلاة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله . [ 11364 ] 22 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تتمّ الصلاة في ثلاثة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( عليه السلام ) وعند قبر الحسين ( عليه السلام ) . [ 11365 ] 23 ـ وعن ( علي ) (1) ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عمّن سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تتمّ الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين . ورواه الشيخ في ( المصباح ) عن حذيفة بن منصور ، مثله (2) . [ 11366 ] 24 ـ ثمّ قال : وفي خبر آخر : في حرم الله ، وحرم رسوله ، وحرم 20 ـ الكافي 4 : 524 / 5 ، التهذيب 5 : 429 / 1490 ، والاستبصار 2 : 334 / 1187 . ↩
  18. (1) في نسخة زيادة : الأمر ( هامش المخطوط ) . 21 ـ الكافي 4 : 524 / 4 . ↩
  19. (1) التهذيب 5 : 429 / 1489 ، والاستبصار 2 : 334 / 1186 . 22 ـ الكافي 4 : 586 ، 587 / 4 ، كامل الزيارات : 249 . 23 ـ الكافي 4 : 586 / 3 ، التهذيب 5 : 431 / 1498 ، والاستبصار 2 : 335 / 1195 ، وكامل الزيارات : 250 . ↩
  20. (1) في التهذيب : محمد بن يحيى العطار وهو الصواب ( هامش المخطوط ) . ↩
  21. (2) مصباح المتهحد : 674 . 24 ـ مصباح المتهجد : 674 . أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وحرم الحسين ( عليه السلام ) . [ 11367 ] 25 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن إسحاق بن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : تتمّ الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( عليه السلام ) ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين ( عليه السلام ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله . [ 11368 ] 26 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن : مكّة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، وحائر الحسين ( عليه السلام ) . [ 11369 ] 27 ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مكّة والمدينة كسائر البلدان ؟ قال : نعم ، قلت : روى عنك بعض أصحابنا أنّك قلت لهم : أتمّوا بالمدينة لخمس ؟ فقال : إنّ أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته . أقول : المراد المساواة في بعض الأحكام لما مضى (1) ويأتي (2) ، ومن جملتها تحتّم الإِتمام بإقامة العشرة لا دونها ، والحكم بتحتّمه لخمس للتقيّة ، فلا 25 ـ الكافي 4 : 586 / 2 . ↩
  22. (1) التهذيب 5 : 432 / 1500 ، والاستبصار 2 : 335 / 1196 . 26 ـ الفقيه 1 : 283 / 1284 . 27 ـ علل الشرائع : 454 / 10 الباب 210 . ↩
  23. (1) تقدم في أحاديث هذا الباب . ↩
  24. (2) يأتي في أحاديث هذا الباب . ينافي التخيير ، على أنّ الأمر بأحد أفراد الواجب المخيّر لمصلحة أو رفع مفسدة لا يستلزم عدم جوازه بدونها وهو واضح . [ 11370 ] 28 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في المسجدين ، أُقصّر أم أُتمّ ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليّ : أيّ ذلك فعلت فلا بأس . قال : فسألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عنها مشافهةً ؟ فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلّا أنّه قال في الصلاة : قصّر . [ 11371 ] 29 ـ جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن : بمكّة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر . [ 11372 ] 30 ـ وعن علي بن حاتم ، عن محمّد بن عبد الله الأسدي ، عن القاسم بن الربيع ، عن عمرو بن عثمان ، عن عمرو بن مرزوق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في الحرمين (1) وعند قبر الحسين ( عليه السلام ) ؟ قال : أتمّ الصلاة فيهم . [ 11373 ] 31 ـ وعن الحسين بن أحمد بن المغيرة ، عن أحمد بن إدريس بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو ، 28 ـ قرب الاسناد : 125 . 29 ـ كامل الزيارات : 249 . 30 ـ كامل الزيارات : 250 . ↩
  25. (1) في المصدر زيادة : وفي الكوفة . 31 ـ كامل الزيارات : 250 . عن قائد الحنّاط ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة في الحرمين ؟ فقال : أتمّ ولو مررت به مارّاً . [ 11374 ] 32 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة بمكّة والمدينة ، تقصير أو تمام ؟ فقال : قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة أيّام . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، نحوه (1) . ورواه في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، نحوه (2) . أقول : المراد بأحد فردي الواجب المخيّر لا ينافي التخيير المصرّح به ولا ترجيح الفرد الآخر . [ 11375 ] 33 ـ وعنه ، عن علي بن حديد قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) فقلت : إنّ أصحابنا اختلفوا في الحرمين ، فبعضهم يقصّر وبعضهم يتمّ ، وأنا ممّن يتمّ على رواية أصحابنا في التمام ، وذكرت عبد الله بن جندب أنّه كان يتمّ ، فقال : رحم الله ابن جندب ، ثمّ قال لي : لا يكون الإِتمام إلّا أن تجمع على إقامة عشرة أيّام ، وصل النوافل ما شئت ، قال ابن حديد : وكان محبّتي أن يأمرني بالإِتمام . أقول : المراد لا يكون الإِتمام على وجه الوجوب العيني بدليل الترحّم على ابن جندب ، قاله الشيخ وغيره (1) . 32 ـ التهذيب 5 : 426 / 1482 ، والاستبصار 2 : 331 / 1178 . ↩
  26. (1) الفقيه 1 : 283 / 1285 . ↩
  27. (2) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 331 / 1179 . 33 ـ التهذيب 5 : 426 / 1483 ، والاستبصار 2 : 331 / 1179 . ↩
  28. (1) راجع التهذيب 5 : 427 / ذيل الحديث 1483 . [ 11376 ] 34 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التقصير في الحرمين والتمام ؟ فقال : لا تتمّ حتى تجمع على مقام عشرة أيّام ، فقلت : إنّ أصحابنا رووا عنك أنّك أمرتهم بالتمام ؟ فقال : إنّ أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلّون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام . أقول : قد تقدّم (1) ما ينافي حمل هذه الأحاديث على التقيّة وأنه لم يأمرهم بذلك لأجل الناس بل ينبغي حمل ما ينافي التخيير على التقيّة إذ لم يقل به أحد من العامّة في المواضع الأربعة ، بل قال بعضهم بتعيّن القصر مطلقاً ، وقال آخرون منهم بالتخيير مطلقاً ، ويؤيّده قولهم : إنّه من مخزون علم الله ، وقولهم : واستترنا عن الناس ، ووجه هذا أنّه أمرهم بالتمام الذي هو أفضل فردي الواجب المخيّر ، ولم يرخّص لهم في الفرد الآخر لأجل دفع المفسدة ، ثمّ نصّ هنا على أنّ التمام لا يجب عيناً إلّا مع نيّة إقامة عشرة فلا منافاة على أنّ القول بالتخيير ، وترجيح الإِتمام مذهب جميع الإِمامية أو أكثرهم وخلافه شاذّ نادر ، ثمّ إنّ ما تضمّن ذكر المساجد الأربعة لا يدلّ على التخصيص لورود أكثر الأحاديث بعموم البلدان المذكورة ، ذكر ذلك الشيخ (2) وجماعة (3) . 34 ـ التهذيب 5 : 428 / 1485 ، والاستبصار 2 : 332 / 1181 ، وكامل الزيارات : 248 / 7 . ↩
  29. (1) تقدم في الحديث 6 من هذا الباب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 16 من الباب 15 من هذه الأبواب ، ويأتي ما ينافيه ظاهرا في الباب 26 من هذه الأبواب . ↩
  30. (2) راجع التهذيب 5 : 432 / ذيل حديث 1500 والاستبصار 2 : 335 / ذيل حديث 1196 . ↩
  31. (3) راجع الحدائق 11 : 456 والشرايع 1 : 135 ، والروضة البهية 1 : 375 ، ومفتاح الكرامة 3 : 491 . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.