21 ـ باب استحباب صلاة أربع ركعات بعد العشاء ، وكيفيّتها ، وحكمها إن فاتت صلاة الليل
[ 10218 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يصلّي ركعتين بعد العشاء ، يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما ، وركعتين وهو جالس ، يقرأ فيهما بـ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ يَا __________________
(6) ليس في المصدر .
(7) التهذيب 2 : 243 / 963 .
2 ـ مصباح المتهجد : 94 .
(1) الأنبياء 21 : 87 و 88 .
(2) الأنعام 6 : 59 .
الباب 21 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 2 : 341 / 1410 ، وأورده في الحديث 15 من الباب 44 من أبواب المواقيت .
أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) فإن استيقظ من الليل صلّى صلاة الليل وأوتر ، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلّى ركعتين فصارت شفعاً ، واحتسب بالركعتين اللتين صلّاهما بعد العشاء وتراً .