10 ـ باب استحباب صلاة فاطمة ، وكيفيّتها
[ 10197 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من توضّأ وأسبغ الوضوء وافتتح الصلاة فصلّى أربع ركعات يفصل بينهنّ بتسليمة ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و ( قُلْ هُوَ __________________
4 ـ مصباح المتهجد : 750 .
(1) تقدم في الأحاديث 1 و 13 و 14 من الباب 5 من أبواب بقية الصلوات المندوبة .
الباب 10 فيه 7 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 356 / 1559 ، ورواه الشيخ والكليني في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .
اللَّهُ أَحَدٌ ) خمسين مرّة ، انفتل حين ينفتل وليس بينه وبين الله عزّ وجلّ ذنب إلّا غفره له .
ورواه في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الله بن سنان ، نحوه (1) .
[ 10198 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن مسعود العيّاشي في كتابه : عن عبد الله بن محمّد ، عن محمّد عن إسماعيل ، عن ابن السمّاك ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من صلّى أربع ركعات ، فقرأ في كلّ ركعة بخمسين مرّة ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) كانت صلاة فاطمة ( عليها السلام ) ، وهي صلاة الأوّابين .
[ 10199 ] 3 ـ وعن محمّد بن الحسن بن الوليد ، أنّه كان يروي هذه الصلاة وثوابها ، إلّا أنّه كان يقول : إنّي لا أعرفها بصلاة فاطمة ( عليها السلام ) ، قال : وأمّا أهل الكوفة فإنّهم يعرفونها بصلاة فاطمة ( عليها السلام ) .
[ 10200 ] 4 ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه ذكر هذه الصلاة وثوابها .
[ 10201 ] 5 ـ وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنّى الحنّاط ، عن أبي بصير ، قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من صلّى أربع ركعات بمائتي مرّة ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) في كلّ ركعة خمسين مرة لم ينفتل وبينه وبين الله عزّ وجلّ ذنب إلّا غفر له .