17 ـ باب أنّ من أتمّ في السفر عامداً وجب عليه الإِعادة في الوقت وبعده ، ومن أتمّ ناسياً وجب عليه الإِعادة في الوقت لا بعده ، ومن أتمّ جهلاً أو نوى الإِقامة وقصّر جهلاً لم يعد ، وحكم من قصّر المغرب جاهلاً
[ 11297 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله __________________
2 ـ التهذيب 2 : 13 / 31 ، والاستبصار 1 : 220 / 778 ، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الحديثين 12 و 14 من الباب 13 وفي الباب 21 ، وفي الحديث 3 من الباب 22 وفي الباب 23 من أبواب اعداد الفرائض .
(2) تقدم في الحديث 2 و 3 و 7 من الباب 6 من أبواب الأذان والاقامة .
(3) تقدم في الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة ، وفي الباب 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة .
(4) يأتي في الباب 22 ، 29 من هذه الأبواب .
(5) تقدم في الباب 24 و 25 و 29 من أبواب اعداد الفرائض .
الباب 17 فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 435 / 6 .
( عليه السلام ) عن رجل صلّى وهو مسافر فأتمّ الصلاة ؟ قال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، مثله (2) .
[ 11298 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير ، ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) (1) قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات ؟ قال : إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، نحوه (2) .
[ 11299 ] 3 ـ وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، فإن تركه رجل جاهلاً فليس عليه إعادة .