15 ـ باب أنّ المسافر إذا نوى الاقامة عشرة أيّام وجب عليه الإِتمام في الصلاة والصيام واعتبرت المسافة فيما بعدها ، وإذا تردّد في الإِقامة وجب عليه القصر الى ثلاثين يوماً ثمّ يجب عليه التمام ولو صلاة واحدة ، وحكم إقامة الخمسة
[ 11286 ] 12 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب قال : سأل محمّد بن مسلم أبا عبد الله [1] ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن المسافر ، إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام قال : فليتمّ الصلاة ، فان لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوماً ثمّ ليتمّ وإن كان أقام يوماً أو صلاة واحدة ، فقال له محمّد بن مسلم : بلغني أنّك قلت : خمساً ، فقال : قد قلت ذلك ، قال أبو أيّوب : فقلت أنا : جعلت فداك ، يكون أقلّ من خمسة أيّام ؟ قال : لا .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [2] .
أقول : حمل الشيخ حكم الخمسة على من كان بمكّة أو المدينة لما يأتي [3] ، وجوّز حمله على الاستحباب ، والأقرب الحمل على التقيّة لموافقته لكثير من العامة .
📋 الهامش والتحقيق
- (3) مستطرفات السرائر : 72 / 5 . 10 ـ التهذيب 5 : 488 / 1742 ، أورده في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب . 11 ـ التهذيب 5 : 487 / 1741 ، أورده في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب . 12 ـ التهذيب 3 : 219 / 548 ، الاستبصار 1 : 238 / 849 . ↩
- (1) في التهذيب : أبا جعفر ( عليه السلام ) هامش المخطوط ↩
- (2) الكافي 3 : 436 / 3 . ↩
- (3) يأتي في الحديث 16 من هذا الباب . [ 11287 ] 13 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا عزم الرجل أن يقيم عشراً فعليه إتمام الصلاة ، وإن كان في شكّ لا يدري ما يقيم ؟ فيقول : اليوم أو غداً ، فليقصّر ما بينه وبين شهر ، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتمّ الصلاة . [ 11288 ] 14 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عبد الصمد بن محمّد ، عن حنان ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت البلدة فقلت : اليوم أخرج أو غداً أخرج فاستتممت عشراً فأتمّ . [ 11289 ] 15 ـ وفي رواية أُخرى بهذا الإِسناد : فاستتممت شهراً فأتمّ . أقول : الرواية الأولى مخصوصة بمن نوى العشرة ، والثانية بمن لم ينو ، لما مضى (1) ويأتي (2) . [ 11290 ] 16 ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن المسافر يقدم الأرض ؟ فقال : إن حدّثته نفسه أن يقيم عشراً فليتمّ ، وإن قال : اليوم أخرج أو غداً أخرج ، ولا يدري فليقصّر ما بينه وبين شهر ، فإن مضى شهر فليتمّ ، ولا يتمّ في أقلّ من عشرة إلّا بمكّة والمدينة ، وإن أقام بمكّة والمدينة خمساً فليتمّ . أقول : يأتي ما يدلّ على جواز الإِتمام بمكّة والمدينة من غير نيّة إقامة خمسة ، بل على استحباب الإِتمام فيهما فلا إشكال هنا (1) . 13 ـ التهذيب 4 : 227 : 666 . 14 ـ التهذيب 3 : 219 / 547 . 15 ـ الاستبصار 1 : 237 / 848 . ↩
- (1) مضى في الحديث 3 و 5 و 9 و 12 و 13 من هذا الباب . ↩
- (2) يأتي في الحديث 16 و 17 و 20 من هذا الباب . 16 ـ التهذيب 3 : 220 / 549 ، والاستبصار 1 : 238 / 850 . ↩
- (1) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب . [ 11291 ] 17 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا دخلت بلداً وأنت تريد المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة حين تقدم ، وإن أردت المقام دون العشرة فقصّر ، وإن أقمت تقول : غداً أخرج وبعد غد ، ولم تجمع على عشرة فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا تمّ الشهر فأتمّ الصلاة ، قال : قلت : إن دخلت بلداً أوّل يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أُقيم عشراً ؟ قال (1) : قصّر وأفطر ، قلت : فإن مكثت كذلك أقول : غداً وبعد غد ، فأفطر الشهر كلّه وأُقصّر ؟ قال : نعم ، هذا (2) واحد ، إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، نحوه (3) . [ 11292 ] 18 ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن عبد الله بن تميم ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحّاك ، أنّه صحب الرضا ( عليه السلام ) من المدينة إلى مرو ، وكان إذا أقام ببلدة عشرة أيّام صائماً لا يفطر ، فإذا جنّ الليل بدأ بالصلاة قبل الإِفطار ، الحديث . [ 11293 ] 19 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل قدم مكّة قبل التروية بأيّام ، كيف يصلّي (1) إذا كان وحده أو 17 ـ الفقيه 1 : 280 / 1270 ، أورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم . ↩
- (1) في نسخة : فقال هامش المخطوط ↩
- (2) في التهذيب : هما هامش المخطوط ↩
- (3) التهذيب 3 : 220 / 551 . 18 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 182 / 5 ، أورده بتمامه في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 18 من أبواب التعقيب ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب سجدتي الشكر . 19 ـ قرب الاسناد : 99 . ↩
- (1) في المصدر : يصنع ، وفي نسخة : يصلي . مع إمام ، فيتمّ أو يقصّر ؟ قال : يقصّر إلّا أن يقيم عشرة أيّام قبل التروية . [ 11294 ] 20 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عباد ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا كنت مسافراً ثمّ مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، وإن كنت تريد أن تقيم بها أقلّ من عشرة فقصّر ، وإن قدمت وأنت تقول : أسير غداً أو بعد غد ، حتى تتمّ على شهر فأكمل الصلاة . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، وينبغي أن يحمل الشهر هنا على ثلاثين يوماً لأنّه مجمل وهذا مبيّن . ↩