15 ـ باب أنّ المسافر إذا نوى الاقامة عشرة أيّام وجب عليه الإِتمام في الصلاة والصيام واعتبرت المسافة فيما بعدها ، وإذا تردّد في الإِقامة وجب عليه القصر الى ثلاثين يوماً ثمّ يجب عليه التمام ولو صلاة واحدة ، وحكم إقامة الخمسة
[ 11279 ] 5 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن شئت فانو المقام عشراً وأتمّ ، وإن لم تنو المقام فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة .
[ 11280 ] 6 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار (1) ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أتى صيعته ثمّ لم يرد المقام عشرة أيّام قصّر ، وإن أراد المقام عشرة أيّام أتمّ الصلاة .
[ 11281 ] 7 ـ وعنه ، عن إبراهيم ، عن البرقي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن موسى بن حمزة بن بزيع قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّ لي ضيعة دون بغداد ، فأخرج من الكوفة أُريد __________________
(1) التهذيب :
4 ـ التهذيب 3 : 221 / 552 ، أورده في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب .
5 ـ التهذيب 3 : 221 / 553 ، والاستبصار 1 : 238 / 851 ، أورده في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .
6 ـ التهذيب 3 : 211 / 513 ، والاستبصار 1 : 229 / 815 .
(1) في نسخة : يسار ـ هامش المخطوط ـ .
7 ـ التهذيب 3 : 211 / 514 ، والاستبصار 1 : 230 / 816 .
بغداد فأُقيم في تلك الضيعة ، أُقصّر أو أُتمّ ؟ فقال : إنّ لم تنو المقام عشرة أيّام فقصّر .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله (1) .
[ 11282 ] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين (1) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته ؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، الحديث .