مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 369 / 391
22px
عدد الكلمات: 261 · ~2 دقائق القراءة
👁 4 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 8 · ص 369 / 391

16 ـ باب أنّ التقصير سفراً إنّما هو في الرباعيّات ، وينقص من كلّ واحدة ركعتان ، فلا يجوز في الصبح والمغرب ، وتسقط نوافل الظهرين خاصّة

[ 11295 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) كما مرّ [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 20 ـ أمالي الطوسي 1 : 357 ، أورده في الحديث 18 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب . ↩
  3. (2) يأتي في الباب 17 و 20 وفي الحديث 15 و 27 و 32 و 34 من الباب 25 من هذه الأبواب . الباب 16 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 2 : 14 / 34 . ↩
  4. (1) مر في الحديث 2 من الباب 21 من أعداد الفرائض . [ 11296 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب ثلاث . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض والنوافل (1) وفي الأذان (2) وغير ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) ، وتقدّم ما يدلّ على عدم سقوط نافلة المغرب والعشاء والصبح وصلاة الليل في السفر في أعداد الفرائض (5) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.