16 ـ باب أنّ التقصير سفراً إنّما هو في الرباعيّات ، وينقص من كلّ واحدة ركعتان ، فلا يجوز في الصبح والمغرب ، وتسقط نوافل الظهرين خاصّة
[ 11295 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) كما مرّ [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 20 ـ أمالي الطوسي 1 : 357 ، أورده في الحديث 18 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب . ↩
- (1) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الباب 17 و 20 وفي الحديث 15 و 27 و 32 و 34 من الباب 25 من هذه الأبواب . الباب 16 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 2 : 14 / 34 . ↩
- (1) مر في الحديث 2 من الباب 21 من أعداد الفرائض . [ 11296 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب ثلاث . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض والنوافل (1) وفي الأذان (2) وغير ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) ، وتقدّم ما يدلّ على عدم سقوط نافلة المغرب والعشاء والصبح وصلاة الليل في السفر في أعداد الفرائض (5) . ↩