12 ـ باب أنّ الضابط في كثرة السفر في المكاري عدم إقامة عشرة أيّام ، فمن أقامها ثمّ سافر وجب عليه القصر حتى يكثر سفره بغير إقامة عشرة ، وحكم من أقام خمسة
[ 11245 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيي ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حدّ المكاري الذي يصوم ويتمّ ؟ قال : أيّما مكارٍ أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقلّ من مقام عشرة أيّام وجب عليه الصيام والتمام أبداً ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيّام فعليه التقصير والإِفطار .
[ 11246 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الذين يكرون الدواب يختلفون كلّ الأيّام (1) ، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر ؟ قال : نعم .
[ 11247 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ومحمّد بن خالد البرقي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، __________________
(1) يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب .
الباب 12 فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 4 : 219 / 639 ، والاستبصار 1 : 234 / 837 .
2 ـ التهذيب 3 : 216 / 532 ، والاستبصار 1 : 233 / 833 .
(1) في الاستبصار : أيّام « هامش المخطوط » .
3 ـ التهذيب 3 : 216 / 533 و 4 : 219 / 637 ، والاستبصار 1 : 234 / 834 .
قال : سألته عن المكاريين الذين يكرون الدواب وقلت (1) : يختلفون كلّ أيّام ، كلّما جاءهم شيء اختلفوا ؟ فقال : عليهم التقصير إذا سافروا .
أقول : المفروض حصول الإِقامة عشرة فصاعداً .
[ 11248 ] 4 ـ وبالإِسناد عن عبد الله بن المغيرة ، عن محمّد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : إنّ لي جمّالاً ولي قوّام عليها ولست أخرج فيها إلّا في طريق مكّة لرغبتي في الحجّ أو في الندرة إلى بعض المواضع ، فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل ، أيجب عليّ التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام ؟ فوقع ( عليه السلام ) : إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كلّ سفر إلّا إلى مكّة فعليك تقصير وإفطار .