مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 356 / 391
22px
عدد الكلمات: 323 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص356

9 ـ باب أنّ من خرج الى الصيد للهو أو الفضول وجب عليه التمام ، وإن كان لقوته أو قوت عياله وجب عليه القصر

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (1) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (2) .

أقول : هذا أيضاً فيه إشارة إلى اشتراط المسافة .

[ 11219 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، __________________

(2) في نسخة من التهذيب والاستبصار زيادة : الليلة « هامش المخطوط » .

(3) التهذيب 4 : 220 / 641 .

2 ـ التهذيب 3 : 218 / 541 ، والاستبصار 1 : 236 / 843 .

(1) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب .

3 ـ التهذيب 3 : 218 / 542 ، والاستبصار 1 : 236 / 844 .

(1) الفقيه 1 : 288 / 1313 .

(2) المقنع : 38 .

4 ـ التهذيب 3 : 217 / 537 ، والاستبصار 1 : 236 / 841 .

عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى الصيد ، أيقصّر أو يتمّ ؟ قال : يتمّ لأنه ليس بمسير حقّ .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .

[ 11220 ] 5 ـ وعنه ، عن عمران بن محمّد بن عمران القمّي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصّر (1) أو يتمّ ؟ فقال إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصّر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ، ولا كرامة .

ورواه الصدوق مرسلاً (2) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (3) .

[ 11221 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد السيّاري ، عن بعض أهل العسكر قال : خرج عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّ صاحب الصيد يقصّر ما دام على الجادة ، فإذا عدل عن الجادّة أتمّ ، فإذا رجع إليها قصّر .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.