9 ـ باب أنّ من خرج الى الصيد للهو أو الفضول وجب عليه التمام ، وإن كان لقوته أو قوت عياله وجب عليه القصر
أقول : حمله الشيخ على من سافر بغير قصد الصيد ، ثمّ عدل عن الطريق للصيد .
[ 11222 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة ، أيقصّر الصلاة ؟ قال : __________________
(1) الكافي 3 : 438 / 8 .
5 ـ التهذيب 3 : 217 / 538 ، والاستبصار 1 : 236 / 845 .
(1) في الفقيه : أو ثلاثة أيقصّر ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 288 / 1312 .
(3) الكافي 3 : 438 / 10 .
6 ـ التهذيب 3 : 218 / 543 ، والاستبصار 1 : 237 / 846 .
7 ـ الكافي 3 : 437 / 4 .
لا ، إلّا أن يشيع الرجل أخاه في الدين ، فإنّ الصيد مسير باطل لا تقصّر الصلاة فيه ، وقال : يقصّر إذا شيّع أخاه .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أسباط ، مثله (3) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند (4) .
[ 11223 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيّد ؟ فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصّر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصّر .
ورواه الشيخ كما تقدّم (1) .
[ 11224 ] 9 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن عليّ بن أبي عثمان ، عن موسى المروزي ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربعة يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر : اللهو ، والبذاء ، وإتيان باب السلطان ، وطلب الصيد .