9 ـ باب أنّ من خرج الى الصيد للهو أو الفضول وجب عليه التمام ، وإن كان لقوته أو قوت عياله وجب عليه القصر
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (1) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (2) .
أقول : هذا أيضاً فيه إشارة إلى اشتراط المسافة .
[ 11219 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، __________________
(2) في نسخة من التهذيب والاستبصار زيادة : الليلة « هامش المخطوط » .
(3) التهذيب 4 : 220 / 641 .
2 ـ التهذيب 3 : 218 / 541 ، والاستبصار 1 : 236 / 843 .
(1) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب .
3 ـ التهذيب 3 : 218 / 542 ، والاستبصار 1 : 236 / 844 .
(1) الفقيه 1 : 288 / 1313 .
(2) المقنع : 38 .
4 ـ التهذيب 3 : 217 / 537 ، والاستبصار 1 : 236 / 841 .
عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى الصيد ، أيقصّر أو يتمّ ؟ قال : يتمّ لأنه ليس بمسير حقّ .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
[ 11220 ] 5 ـ وعنه ، عن عمران بن محمّد بن عمران القمّي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصّر (1) أو يتمّ ؟ فقال إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصّر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ، ولا كرامة .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (3) .
[ 11221 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد السيّاري ، عن بعض أهل العسكر قال : خرج عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّ صاحب الصيد يقصّر ما دام على الجادة ، فإذا عدل عن الجادّة أتمّ ، فإذا رجع إليها قصّر .