6 ـ باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والأذان خروجاً وعوداً
(2) الفقيه 1 : 279 / 1267 .
(3) الكافي 3 : 434 / ذيل الحديث 1 .
(4) ليس في نسخة من التهذيب 3 : 224 / 566 هامش المخطوط .
(5) التهذيب 2 : 12 / 27 .
(6) التهذيب 4 : 230 / 676 .
2 ـ التهذيب 4 : 224 / 660 ، والاستبصار 1 : 226 / 804 .
(1) في التهذيب : قال ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديثين 11 و 14 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من هذا الباب .
قصد مسافة ، ففي كم يجب عليه التقصير ، أي هل يجب قطعها في يوم واحد أو يومين أو نحو ذلك ؟ فأجاب بأنّه لو قطعها في عشرة أيام لوجب عليه التقصير ، والله أعلم .
[ 11196 ] 3 ـ وعنه ، عن عبد الله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التقصير ؟ قال : إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتمّ ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك .
[ 11197 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن أبي خلف ، عن ( يحيى بن أبي هاشم ) (1) ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا سافر فرسخاً قصّر الصلاة .
[ 11198 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه كان يقصّر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أوّل صلاة تحضره .
أقول : هذا محمول على خفاء الجدران والأذان أو التقيّة .
[ 11199 ] 6 ـ وبإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أهل مكّة إذا زاروا ، عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : نعم ، والمقيم بمكّة إلى شهر بمنزلتهم .