6 ـ باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والأذان خروجاً وعوداً
[ 11194 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، __________________
(1) في المصدر : من قبل أن تريم .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .
(4) مضى في الحديث 10 و 11 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .
الباب 6 فيه 10 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 434 / 1 ، أخرجه في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب .
عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد السفر (1) ، متى يقصّر ؟ قال : إذا توارى من البيوت ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (2) .
قال الكليني (3) : وروى الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة (4) ، عن العلاء ، مثله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (5) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (6) .
[ 11195 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عمرو بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر ، في كم التقصير ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطّه وأنا أعرفه : قد (1) كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا سافر أو خرج في سفر قصّر في فرسخ ، ثمّ أعاد إليه المسألة من قابل ، فكتب إليه : في عشرة أيّام .
أقول : المسألة الأُولى وجوابها الظاهر أنّ المراد منهما حدّ الترخّص ، وليس بصريح في حصره في الفرسخ بل يحتمل تأخيره إلى ذلك القدر وإن كان جائزاً قبله ، والضابط ما تقدّم (2) ، والمسألة الثانية لا يبعد أن يكون المراد منها أنّ من __________________
(1) في نسخة من التهذيب زيادة : فيخرج ( هامش المخطوط ) .