17 ـ باب أنّ من أتمّ في السفر عامداً وجب عليه الإِعادة في الوقت وبعده ، ومن أتمّ ناسياً وجب عليه الإِعادة في الوقت لا بعده ، ومن أتمّ جهلاً أو نوى الإِقامة وقصّر جهلاً لم يعد ، وحكم من قصّر المغرب جاهلاً
[ 11300 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل صلّى في السفر أربعاً ، أيعيد أم لا ؟ قال : إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعاً __________________
(1) التهذيب 3 : 169 / 372 .
(2) التهذيب 3 : 225 / 569 ، والاستبصار 1 : 241 / 860 .
2 ـ التهذيب 3 : 169 / 373 و 225 / 570 ، والاستبصار 1 : 241 / 861 .
(1) ما بين القوسين ليس في التهذيب ـ هامش المخطوط ـ
(2) الفقيه 1 : 281 / 1275 .
3 ـ التهذيب 3 : 221 / 552 ، أورده في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب .
4 ـ التهذيب 3 : 226 / 571 ، أورده في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر .
أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم مثله (1) .
[ 11301 ] 5 ـ ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) بإسناده عنهما ، مثله ، وزاد : والصلاة في السفر الفريضة ركعتان كلّ صلاة إلّا المغرب فإنّها ثلاث ليس فيها تقصير ، تركها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في السفر والحضر ثلاث ركعات .
[ 11302 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : صلّيت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر ؟ قال : أعد .
[ 11303 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة كانت معنا (1) في السفر وكانت تصلّي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية ؟ قال : ليس عليها قضاء .