15 ـ باب أنّ المسافر إذا نوى الاقامة عشرة أيّام وجب عليه الإِتمام في الصلاة والصيام واعتبرت المسافة فيما بعدها ، وإذا تردّد في الإِقامة وجب عليه القصر الى ثلاثين يوماً ثمّ يجب عليه التمام ولو صلاة واحدة ، وحكم إقامة الخمسة
[ 11283 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حمّاد بن عثمان (1) عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت من قدم بلدة ، إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّراً ؟ ومتى ينبغي له أن يتمّ ؟ فقال : إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : غداً أخرج أو بعد غد ، فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تمّ لك شهر فأتمّ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة (2) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله __________________
(1) المحاسن : 371 / 131 .
8 ـ التهذيب 3 : 213 / 520 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) في الاستبصار : الحسن ـ هامش المخطوط ـ .
9 ـ التهذيب 3 : 219 / 546 ، والاستبصار 1 : 237 / 847 .
(1) في نسخة : عيسى ـ هامش المخطوط ـ .
(2) الكافي 3 : 435 / 1 .
مثله (3) .
[ 11284 ] 10 ـ وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكّة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، الحديث .
[ 11285 ] 11 ـ وبإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أهل مكّة إذا زاروا ، عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : نعم والمقيم بمكّة إلى شهر بمنزلتهم .