12 ـ باب أنّ الضابط في كثرة السفر في المكاري عدم إقامة عشرة أيّام ، فمن أقامها ثمّ سافر وجب عليه القصر حتى يكثر سفره بغير إقامة عشرة ، وحكم من أقام خمسة
وبإسناده عن سعد ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمّد بن جزك ، مثله (1) .
وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، وذكر الذي قبله .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمّد بن جزك قال : كتبت إليه ، وذكر نحوه (2) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر ، عن محمّد بن شرف ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله (3) .
[ 11249 ] 5 ـ وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المكاري إذا لم يستقرّ في منزله إلّا خمسة أيّام أو أقلّ قصّر في سفره __________________
(1) ليس في الاستبصار « هامش المخطوط » .
4 ـ الاستبصار 1 : 234 / 835 .
(1) التهذيب 3 : 216 / 534 .
(2) الكافي 3 : 438 / 11 .
(3) الفقيه 1 : 282 / 1280 .
5 ـ الفقيه 1 : 281 / 1278 .
بالنهار وأتمّ ( صلاة الليل ) (1) ، وعليه صوم شهر رمضان ، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفره وأفطر .
[ 11250 ] 6 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر .
أقول : قد عمل بعض الأصحاب بظاهره حكم الخمسة ، وأكثرهم حملوا تقصير الصلاة بالنهار على سقوط النوافل (1) ، وحكموا بالإِتمام لما مضى (2) ويأتي (3) ، ويمكن حمل حكم الخمسة هنا على التقيّة لموافقته لكثير من العامة .