9 ـ باب أنّ من خرج الى الصيد للهو أو الفضول وجب عليه التمام ، وإن كان لقوته أو قوت عياله وجب عليه القصر
[ 11216 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن (1) عباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّن يخرج عن أهله بالصقورة __________________
(1) التهذيب 4 : 218 / 635 .
(2) الفقيه 1 : 282 / 1282 .
6 ـ التهذيب 4 : 220 / 642 ، والاستبصار 1 : 235 / 838 .
(1) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرّمة .
الباب 9 فيه 9 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 218 / 540 ، والاستبصار 1 : 236 / 842 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 68 من أبواب آداب السفر ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب صلاة المسافر .
(1) في التهذيب : بن .
والبزاة والكلاب يتنزّه (2) الليلتين والثلاثة ، هل يقصّر من صلاته أم لا يقصّر ؟ قال : إنّما خرج في لهو ، لا يقصّر ، الحديث .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حكيم جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، نحوه (3) .
[ 11217 ] 2 ـ وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيّد ؟ فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصّر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصّر .
أقول : الفرض هنا اشتراط المسافة وفيه إجمال محمول على التفصيل الآتي (1) .
[ 11218 ] 3 ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيّام ، وإذا جاوز الثلاثة لزمه .