مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 346 / 391
22px
عدد الكلمات: 1745 · ~10 دقائق القراءة
👁 6 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص346

3 ـ باب عدم اشتراط العود في يومه أو ليلته في وجوب القصر عيناً على من قصد أربعة فراسخ ذهاباً ومثلها إياباً

[ 11176 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أهل مكّة يتمّون الصلاة بعرفات ؟ فقال : ويلهم أو ويحهم ، وأيّ سفر أشدّ منه ، لا ، لا تتمّ .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعنى ابن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله [1] .

[ 11177 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وحمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، مثله ، إلّا أنّه قال : لا تتمّوا .

وبإسناده عن العبّاس والحسن ابن علي جميعاً ، عن علي يعني ابن مهزيار ، عن فضالة عن معاوية ، مثله [1] .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، مثله [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) تقدم في الحديثين 6 و 13 من الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه 14 حديثاً 1 ـ الفقيه 1 : 286 / 1302 . ↩
  2. (1) التهذيب 3 : 210 / 507 . 2 ـ التهذيب 5 : 433 / 1501 . ↩
  3. (1) التهذيب 5 : 487 / 1740 . ↩
  4. (2) الكافي 4 : 519 / 5 . [ 11178 ] 3 ـ وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكّة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فإذا زار البيت أتمّ الصلاة ، وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر . [ 11179 ] 4 ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أهل مكّة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم ثمّ رجعوا إلى منى أتمّوا الصلاة ، وإن لم يدخلوا منازلهم قصّروا . [ 11180 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في كم أُقصر الصلاة ؟ فقال : في بريد ، ألا ترى أنّ أهل مكّة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير . [ 11181 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن سليمان بن محمّد ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في كم التقصير ؟ فقال : في بريد ، ويحهم كأنّهم لم يحجّوا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقصّروا . [ 11182 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أهل مكّة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتمّوا ، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا . 3 ـ التهذيب 5 : 488 / 1742 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 15 من هذه الأبواب . 4 ـ التهذيب 5 : 488 / 1743 . 5 ـ التهذيب 3 : 208 / 499 ، والاستبصار 1 : 224 / 795 . 6 ـ التهذيب 3 : 209 / 502 ، والاستبصار 1 : 225 / 798 . 7 ـ الكافي 4 : 518 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب . [ 11183 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أهل مكّة إذا خرجوا حجّاجاً قصّروا ، وإذا زاروا (1) رجعوا إلى منزلهم أتمّوا . [ 11184 ] 9 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : حجّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأقام بمنى ثلاثاً يصلّي ركعتين ، ثمّ صنع ذلك أبو بكر ، وصنع ذلك عمر ، ثمّ صنع ذلك عثمان ستّ سنين ، ثمّ أكملها عثمان أربعاً ، فصلّى الظهر أربعاً ، ثمّ تمارض ليشدّ (1) بذلك بدعته ، فقال للمؤذّن : اذهب إلى علي ( عليه السلام ) فقل له : فليصلّ بالناس العصر ، فأتى المؤذّن علياً ( عليه السلام ) فقال له : إنّ أمير المؤمنين عثمان يأمرك أن تصلّي بالناس العصر ، فقال : إذ لا أُصلّي إلّا ركعتين كما صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فذهب المؤذّن فأخبر عثمان بما قال علي ( عليه السلام ) ، فقال : اذهب إليه وقل له : إنّك لست من هذا في شيء ، اذهب فصلّ كما تؤمر ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : لا والله لا أفعل ، فخرج عثمان فصلّى بهم أربعاً ، فلمّا كان في خلافة معاوية واجتمع الناس عليه وقتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حجّ معاوية فصلّى بالناس بمنى ركعتين الظهر ثمّ سلّم ، فنظرت بنو أُميّة بعضهم إلى بعض وثقيف ومن كان من شيعة عثمان ثمّ قالوا : قد قضى على صاحبكم وخالف وأشمت به عدوّه ، فقاموا فدخلوا عليه ، فقالوا : أتدري ما صنعت ؟ ما زدت على أن قضيت على صاحبنا وأشمتّ به عدوّه ورغبت عن صنيعه وسنّته ، فقال : ويلكم ، أما تعلمون أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى في هذا المكان ركعتين وأبو بكر وعمر وصلّى صاحبكم ستّ سنين ، كذلك ؟ ! فتأمروني أن أدع سنّة رسول الله 8 ـ الكافي 4 : 518 / 2 . ↩
  5. (1) في المصدر زيادة : و . 9 ـ الكافي 4 : 518 / 3 . ↩
  6. (1) في نسخة : ليشيد « هامش المخطوط » . ( صلى الله عليه وآله ) وما صنع أبو بكر وعمر وعثمان قبل أن يحدث ؟ ! فقالوا : لا والله ، ما نرضى عنك إلّا بذلك ، قال : فاقبلوا ، فإنّي مشفعكم وراجع إلى سنّة صاحبكم ، فصلّى العصر أربعاً ، فلم يزل الخلفاء والأُمراء على ذلك إلى اليوم . [ 11185 ] 10 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن صباح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن (1) ( عليه السلام ) عن قوم خرجوا في سفر فلمّا انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصّروا من الصلاة ، فلمّا صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو (2) أربعة تخلّف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلّا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلّا بمجيئه إليهم ، فأقاموا على ذلك أيّاماً لا يدرون ، هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون ؟ هل ينبغي لهم أن يتمّوا الصلاة ، أو يقيموا على تقصيرهم ؟ قال : إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا ، وإن كانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فليتمّوا الصلاة قاموا أو انصرفوا ، فإذا مضوا فليقصّروا . [ 11186 ] 11 ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن محمّد بن أسلم ، نحوه ، وزاد : قال : ثمّ قال : هل تدري كيف صار هكذا ؟ قلت : لا ، قال : لأنّ التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقلّ من ذلك ، فإذا كانوا قد ساروا بريداً وأرادوا أن ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير ، وإن كانوا ساروا أقلّ من ذلك لم يكن لهم إلّا 10 ـ الكافي 3 : 433 / 5 . ↩
  7. (1) في علل الشرائع زيادة : موسى بن جعفر « هامش المخطوط » . ↩
  8. (2) في نسخة زيادة : على « هامش المخطوط » . 11 ـ علل الشرائع 367 / 1 ، وقد ورد الحديث بالسند الأول . إتمام الصلاة ، قلت : أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه ؟ قال : بلى ، إنّما قصّروا في ذلك الموضع لأنّهم لم يشكّوا في مسيرهم ، وإنّ السير يجدّ بهم ، فلمّا جاءت العلّة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن أسلم مثله مع الزيادة (1) . [ 11187 ] 12 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : ويل لهؤلاء الذين يتمّون الصلاة بعرفات ، أما يخافون الله ؟ فقيل له : فهو سفر ؟ فقال : وأيّ سفر أشدّ منه . [ 11188 ] 13 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى سوقاً يتسوق بها وهي من منزله على أربع فراسخ ، فإن هو أتاها على الدابّة أتاها في بعض يوم ، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم ؟ قال : يتمّ الراكب الذي يرجع من يومه صوماً ، ويقصّر صاحب السفن . أقول : ولعلّ وجه إتمام صاحب الدّابة أنّه يرجع قبل الزوال أو يخرج بعده لما يأتي في الصوم (1) ، بخلاف صاحب السفينة . [ 11189 ] 14 ـ وقال ابن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه العلّامة وغيره : كلّ سفر كان مبلغه بريدين وهما ثمانية فراسخ أو بريد ذاهباً وبريد جائياً وهو أربعة فراسخ في يوم واحد أو فيما دون عشرة أيّام ، فعلى من سافر عند آل الرسول ( عليهم السلام ) إذا خلّف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وخفي عنه صوت الأذان أن يصلّي الصلاة السفر ركعتين . ↩
  9. (1) المحاسن 312 / 29 . 12 ـ المقنعة : 70 . 13 ـ المقنع : 63 . ↩
  10. (1) يأتي في البابين 5 و 6 من أبواب من يصح منه الصوم . 14 ـ مختلف الشيعة : 162 والذكرى : 256 . أقول : وجه اشتراط ما دون العشرة ظاهر ، لأنّ المسافة هنا كما عرفت مجموع الذهاب والاياب ، فلا بدّ من عدم نيّة إقامة عشرة في أثنائها لما يأتي (1) في محلّه كما يأتي إن شاء الله ، وكلام ابن أبي عقيل هنا حديث مرسل عن آل الرسول ( عليهم السلام ) وهو ثقة جليل . وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والإِطلاق (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في حديث الرجوع عن السفر وغيره (3) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.