5 ـ باب أنّ الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة ، واستحباب الجهر فيها بالقراءة
[ 10003 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر أو عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى للاستسقاء ركعتين ، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، وكبّر سبعاً وخمساً ، وجهر بالقراءة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
[ 10004 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن __________________
(1) قرب الإِسناد : 64 .
(2) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب .
الباب 5 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 3 : 150 / 326 ، والاستبصار 1 : 451 / 1748 .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل على تأخير الخطبتين في الباب 11 وعلى الجهر في القراءة في الباب 32 من أبواب صلاة العيد .
2 ـ التهذيب 3 : 150 / 327 ، والاستبصار 1 : 451 / 1749 .
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة ، وتكبّر في الأُولى سبعاً وفي الأُخرى خمساً .
قال الشيخ : العمل على الرواية الأُولى ، وهذه الرواية شاذة مخالفة لاجماع الطائفة المحقّة ، واستدلّ بما مرّ (1) ، وما دلّ على مساواتها لصلاة العيد (2) .
أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة لما مرّ من أنّ عثمان كان يقدّم الخطبة على صلاة العيد (3) ، أو على الجواز هنا .