72 ـ باب أنّ الإِمام إذا حصلت له ضرورة من رعاف أو حدث أو نحوهما يستحبّ له أن يقدّم من يتمّ بهم الصلاة فإن لم يفعل استحبّ للمأمومين ذلك ، وكذا إذا كان الإِمام مسافراً وانتهت صلاته
[ 11082 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الإِمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحداً ، ما حال القوم ؟ قال : لا صلاة لهم إلّا بإمام ، فليقدم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها وقد تمّت صلاتهم .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله [1] .
[ 11083 ] 2 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما كان من إمام تقدّم في الصلاة وهو جنب ناسياً أو أحدث حدثاً أو رعف رعافاً أو أزاً [1] في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثمّ لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه ، ثمّ ليتوضّأ وليتمّ ما سبقه به من الصلاة ، وإن كان جنباً فليغتسل فليصلّ الصلاة كلّها .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الفقيه 1 : 260 / 1186 . ↩
- (2) تقدم في الأبواب 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من أبواب الدعاء . الباب 72 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 3 : 283 / 843 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 262 / 1196 . 2 ـ الفقيه 1 : 261 / 1192 . ↩
- (1) في نسخة : أذى « هامش المخطوط » . أقول : الإِتمام هنا محمول على التقيّة لما تقدّم في قواطع الصلاة (2) ، أو مخصوص بغير الحدث ممّا ذكر (3) . [ 11084 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد ، كيف يصنع ؟ قال : يقدّم غيره فيسجد ويسجدون ، وينصرف وقد تمت صلاته . [ 11085 ] 4 ـ وقد تقدّم حديث أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المسافر إذا أمّ قوماً حاضرين فإذا أتمّ الركعتين سلّم ثمّ أخذ بيد رجل منهم فقدّمه فأمّهم . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) . ↩