مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 321 / 391
22px
عدد الكلمات: 375 · ~2 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص321

72 ـ باب أنّ الإِمام إذا حصلت له ضرورة من رعاف أو حدث أو نحوهما يستحبّ له أن يقدّم من يتمّ بهم الصلاة فإن لم يفعل استحبّ للمأمومين ذلك ، وكذا إذا كان الإِمام مسافراً وانتهت صلاته

[ 11082 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الإِمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحداً ، ما حال القوم ؟ قال : لا صلاة لهم إلّا بإمام ، فليقدم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها وقد تمّت صلاتهم .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله [1] .

[ 11083 ] 2 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما كان من إمام تقدّم في الصلاة وهو جنب ناسياً أو أحدث حدثاً أو رعف رعافاً أو أزاً [1] في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثمّ لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه ، ثمّ ليتوضّأ وليتمّ ما سبقه به من الصلاة ، وإن كان جنباً فليغتسل فليصلّ الصلاة كلّها .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الفقيه 1 : 260 / 1186 . ↩
  2. (2) تقدم في الأبواب 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من أبواب الدعاء . الباب 72 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 3 : 283 / 843 . ↩
  3. (1) الفقيه 1 : 262 / 1196 . 2 ـ الفقيه 1 : 261 / 1192 . ↩
  4. (1) في نسخة : أذى « هامش المخطوط » . أقول : الإِتمام هنا محمول على التقيّة لما تقدّم في قواطع الصلاة (2) ، أو مخصوص بغير الحدث ممّا ذكر (3) . [ 11084 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد ، كيف يصنع ؟ قال : يقدّم غيره فيسجد ويسجدون ، وينصرف وقد تمت صلاته . [ 11085 ] 4 ـ وقد تقدّم حديث أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المسافر إذا أمّ قوماً حاضرين فإذا أتمّ الركعتين سلّم ثمّ أخذ بيد رجل منهم فقدّمه فأمّهم . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.