مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 317 / 391
22px
عدد الكلمات: 199 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص317

68 ـ باب حكم المسبوق بركعة إذا زاد الإِمام ركعة سهواً

[ 11061 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل سبقه الإِمام بركعة ثمّ أوهم الإِمام فصلّى خمساً ، قال : يقضي تلك الركعة ولا يعتدّ بوهم الإِمام .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 67 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 381 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) التهذيب 3 : 46 / 159 ، والاستبصار 1 : 437 / 1684 . 2 ـ الفقيه 1 : 263 / 1198 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 47 من هذه الأبواب . تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب السجود . الباب 68 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 1 : 266 / 1216 . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب (1) . أقول : هذا محمول على ما لو ذكر المأموم قبل الركوع مع الإِمام لما مرّ من بطلان الصلاة بزيادة الركوع (2) والسجود (3) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.