68 ـ باب حكم المسبوق بركعة إذا زاد الإِمام ركعة سهواً
[ 11061 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل سبقه الإِمام بركعة ثمّ أوهم الإِمام فصلّى خمساً ، قال : يقضي تلك الركعة ولا يعتدّ بوهم الإِمام .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 67 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 381 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 3 : 46 / 159 ، والاستبصار 1 : 437 / 1684 . 2 ـ الفقيه 1 : 263 / 1198 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 47 من هذه الأبواب . تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب السجود . الباب 68 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 1 : 266 / 1216 . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب (1) . أقول : هذا محمول على ما لو ذكر المأموم قبل الركوع مع الإِمام لما مرّ من بطلان الصلاة بزيادة الركوع (2) والسجود (3) . ↩