65 ـ باب سقوط الأذان والإِقامة عمّن أدرك الجماعة قبل أن يتفرّقوا لا بعده ، وتجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد
[ 11051 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم ، أيؤذّن ويقيم ؟ قال : إذا كان دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الفقيه 1 : 257 / 1163 . 4 ـ التهذيب 3 : 55 / 189 . 5 ـ التهذيب 2 : 349 / 1447 . ↩
- (1) تقدم في الباب 17 من أبواب الجمعة ، وفي الحديث 2 من الباب 3 من أبواب التسليم . الباب 65 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 281 / 1120 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب الأذان . [ 11052 ] 2 ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي علي قال : كنّا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأتاه رجل فقال : جعلت فداك ، صلّينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح ، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلك ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أحسنت ، ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع ، فقلت : فإن دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة ؟ قال : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر (1) بهم إمام ، الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي علي الحرّاني ، مثله ، إلّا أنّه قال : أحسنتم ، ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشدّ المنع ، فقلت له : فإن دخل جماعة ؟ فقال : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام (2) . [ 11053 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : دخل رجلان المسجد وقد صلّى علي ( عليه السلام ) بالناس ، فقال لهما علي ( عليه السلام ) : إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم . وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، مثله (1) . [ 11054 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا جاء الرجل مبادراً والإِمام راكع 2 ـ التهذيب 3 : 55 / 190 : وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في نسخة : ولا يبدو « هامش المخطوط » . ↩
- (2) الفقيه 1 : 266 / 1215 . 3 ـ التهذيب 2 : 281 / 1119 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 25 من أبواب الأذان . ↩
- (1) التهذيب 3 : 56 / 191 . 4 ـ الفقيه 1 : 265 / 1214 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 49 من هذه الأبواب . أجزأته تكبيرة واحدة ـ إلى أن قال ـ ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإِقامة . أقول : هذا محمول على الجواز ، أو على تفرّق الصفوف ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان (1) . ↩