مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 312 / 391
22px
عدد الكلمات: 91 · ~1 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص312

64 ـ باب عدم بطلان صلاة المأموم بنسيان الركوع حتى يسجد الإِمام بل يركع ثمّ يلحقه ، وكذا لا تبطل بنسيان الأذكار ولا بالتسليم قبله سهواً ، وأنّ له نيّة الانفراد مع العذر

[ 11049 ] 4 ـ وعنه ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي خلف إمام فسلّم قبل الإِمام ، قال : ليس بذلك بأس .

[ 11050 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون خلف الإِمام فيسهو فيسلّم قبل أن يسلّم الإِمام ؟ قال : لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجمعة وغيرها (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.