64 ـ باب عدم بطلان صلاة المأموم بنسيان الركوع حتى يسجد الإِمام بل يركع ثمّ يلحقه ، وكذا لا تبطل بنسيان الأذكار ولا بالتسليم قبله سهواً ، وأنّ له نيّة الانفراد مع العذر
[ 11049 ] 4 ـ وعنه ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي خلف إمام فسلّم قبل الإِمام ، قال : ليس بذلك بأس .
[ 11050 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون خلف الإِمام فيسهو فيسلّم قبل أن يسلّم الإِمام ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجمعة وغيرها (1) .