61 ـ باب جواز وقوف الإِمام في المحراب وتصحّ صلاة من يشاهده
[ 11037 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أُصلّي في الطاق ، يعني المحراب ؟ فقال : لا بأس إذا كنت تتوسّع به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على اشتراط المشاهدة وعدم الحائل [1] .