55 ـ باب جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلّي أداءاً وبالعكس
[ 11025 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن سلمة صاحب السابري ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تقام الصلاة وقد صلّيت ؟ فقال : صلّ واجعلها لما فات .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، نحوه (1) .
أقول : ويدلّ على ذلك أحاديث الجماعة بالعموم والإِطلاق (2) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت في أحاديث العدول بالنيّة إلى السابقة (3) .