مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 296 / 391
22px
عدد الكلمات: 458 · ~3 دقائق القراءة
👁 27 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص296

53 ـ باب جواز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلف الفرضان والمتنفّل بالمفترض وعكسه في الإِعادة ونحوها ، وحكم من صلّى الظهر خلف من يصلّي العصر وعكسه ، أو صلّى الصلاتين مسافراً خلف من يصلّي الواحدة

أقول : المفروض أنّه لم ينو العصر ، بل نوى الظهر ، فلا يجزيه عن العصر بمجرّد نيّة الإِمام العصر .

[ 11008 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسين ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل صلّى مع قوم وهو يرى أنّها الأُولى وكانت العصر ؟ قال : فليجعلها الأُولى وليصلّ العصر .

محمّد بن يعقوب ، عن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) في المصدر : يؤم بقوم فيصلي . 2 ـ التهذيب 3 : 49 / 173 . ↩
  2. (1) مر في الباب 5 من أبواب مكان المصلي . 3 ـ التهذيب 3 : 49 / 171 ، والاستبصار 1 : 439 / 1690 . 4 ـ التهذيب 3 : 272 / 783 . ↩
  3. (1) الكافي 3 : 383 / 12 . [ 11009 ] 5 ـ قال الكليني : وفي حديث آخر : فإن علم أنّهم في صلاة العصر ولم يكن صلّى الأُولى فلا يدخل معهم . أقول : هذا يحتمل التقيّة ، ويمكن حمله على الدخول بنيّة العصر . [ 11010 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر . [ 11011 ] 7 ـ قال : وقد روي أنّه إن خاف على نفسه من أجل من يصلّي معه صلّى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوّعاً . [ 11012 ] 8 ـ قال : وقد روي أنّه إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين فريضة ، والأخيرتين نافلة ، وإن كان في صلاة العصر جعل الأوّلتين نافلة ، والأخيرتين فريضة . [ 11013 ] 9 ـ قال : وروي أنّه إن كان في صلاة الظهر جعل الأوّلتين الظهر ، والأخيرتين العصر . قال الصدوق : هذه الأخبار ليست مختلفة ، والمصلّي فيها بالخيار بأيّها أخذ جاز . أقول : المراد بالنافلة إعادة الفريضة ، أو إظهار الاقتداء فيها للتقيّة لما مرّ (1) ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود في اقتداء المسافر (2) ، وفي المواقيت في 5 ـ الكافي 3 : 383 / 12 . 6 ـ الفقيه 1 : 287 / 1308 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب . 7 ـ الفقيه 1 : 259 / 1181 . 8 ـ الفقيه 1 : 260 / 1182 . 9 ـ الفقيه 1 : 260 / 1183 . ↩
  4. (1) مر في الحديث 7 من هذا الباب ↩
  5. (2) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب . أحاديث العدول بالنيّة إلى السابقة (3) ، وفي عموم أحاديث الجماعة (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.