54 ـ باب استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجد جماعة إماماً كان أو مأموماً حتى جماعة العامّة للتقيّة ، وعدم وجوب الإِعادة
ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (1) ، والذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
[ 11020 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفرّاء ، عن داود قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يكون مؤذّن مسجد في المصر وإمامه ، فإذا كان يوم الجمعة صلّى العصر في وقتها ، كيف يصنع بمسجده ؟ قال : صلّ العصر في وقتها ، فإذا كان ذلك الوقت الذي يؤذّن فيه أهل المصر فأذّن وصلّ بهم في الوقت الذي يصلّي بهم فيه أهل مصرك .
[ 11021 ] 8 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله __________________
6 ـ التهذيب 3 : 270 / 777 .
(1) الكافي 3 : 379 / 4 .
7 ـ التهذيب 3 : 276 / 805 .
8 ـ التهذيب 3 : 279 / 821 .
( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت (1) وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج ، وان شئت فصلّ معهم واجعلها تسبيحاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، مثله (2) .
[ 11022 ] 9 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي الفريضة ثمّ يجد قوماً يصلّون جماعة ، أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم ؟ قال : نعم ، وهو أفضل ، قلت : فإن لم يفعل ؟ قال : ليس به بأس .
[ 11023 ] 10 ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الوليد ، عن يعقوب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُصلّي ثمّ أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صلّيت ؟ فقال : صلّ معهم ، يختار الله أحبّهما إليه .