59 ـ باب أنّه لا يجوز أن يكون بين الإِمام والمأموم حائل كالمقاصير والجدران إذا كان المأموم رجلاً ، وجواز كون الصفوف بين الأساطين
[ 11033 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن صلّى قوم بينهم وبين الإِمام سترة أو __________________
(1) يأتي ما يدلّ عليه في الباب 58 وفي الأحاديث 1 و 2 و 3 و 9 من الباب 70 من هذه الأبواب .
الباب 58 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 3 : 282 / 838 .
(1) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 57 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 70 من هذه الأبواب .
الباب 59 فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 253 / 1144 ، أورد صدره وذيله في الحديث 2 من الباب 62 من هذه الأبواب .
جدار فليس تلك لهم بصلاة إلّا من كان حيال الباب ، قال : وقال : هذه المقاصير إنّما أحدثها الجبّارون ، وليس لمن صلّى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 11034 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأساً .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله (2) .
[ 11035 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن الجهم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي بالقوم في مكان ضيّق ويكون بينهم وبينه ستر ، أيجوز أن يصلّي بهم ؟ قال : نعم .
أقول : هذا محمول على ستر لا يمنع المشاهدة ، أو الأساطين ، أو على التقيّة .